عاجل

مدى وجوب زكاة نباتات الزينة.. الدكتور شوقي علام يوضح

نبات الزينة
نبات الزينة

مدى وجوب زكاة نباتات الزينة.. يقول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنفسج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العشر من مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلة، أما إذا سُقي بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب كما سبق بيانه، وإلى نص الفتوى.

مدى وجوب الزكاة في نباتات الزينة

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع ؟ وعلى كل حال كيف يحدد مقدار الزكاة؟، سؤال ورد إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق.

وجوب الزكاة في الزروع والثمار

يقول الدكتور شوقي علام، من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267]، وقال تعالى : كلوا من ثَمَرِهِ إِذَا أَثَمَرَ وَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".

المراد بزهرة البنفسج

ويضيف أن زهرة البنفسج - بفتح السين من جنس النباتات المزهرة، فهو نبات كالحشيش طيب الريح له زهر أحمر، يضرب إلى السواد، وهو تعريب "بنفشة"، كما في "النظم المستعذب" للعلامة أبي عبد الله الركبي، وجاء في المعجم الوسيط: أنه: نبات زهري من جنس (فيولا) من الفصيلة البنفسجية يزرع للزينة ، ولزهوره عطر الرائحة.

مدى وجوب الزكاة في زهرة البنفسج

وأكد أن كون السائل يزرع زهرة البنفسج ثم يبيعها - يجعل النظر الشرعي في بحث مدى وجوب الزكاة فيها ينبني على ما قرره الفقهاء في أحكام زكاة الزروع والثمار على اختلاف وتفصيل بينهم فيما يندرج تحتها وما لا يندرج ، لا على زكاة عروض التجارة.

وبين الفرق بينهما: أن التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الزراعة أو الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، كما أفاده العلامة أبو محمد بن شاس في عقد الجواهر الثمينة".

وأضاف وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يقصد بهذه الأنواع كلها استنماء الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يقصد به ذلك عادةً: كالحطب، والحشيش، والتبن ، وشجر القطن، وغيرها.

تم نسخ الرابط