عاجل

أحمد كريمة يعلق على تعديلات قانون الأحوال الشخصية ويحدد موقفه

أحمد كريمة
أحمد كريمة

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على المادة المستحدثة في قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بفسخ العقد حال الغش من قبل الزوج خلال فترة 6 شهور شريطة ألا يحدث حمل.

وقال كريمة في تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، إن الرأي السليم والصحيح في التعليق على المادة المتعلقة بالأحوال الشخصية في قانون الأسرة ليس رأيًا فرديًا، مؤكدًا أن الآراء الفردية قد تؤدي إلى اختلافات في المسألة.

وشدد كريمة على أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هي الجهة المسؤولة عن إبداء الرأي في القوانين الشرعية المتعلقة بالأسرة وأحوالها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي أحد أن يفتي في الشأن العام ويتخطى مؤسسة الأزهر، داعيًا إلى ضرورة العمل المؤسسي لإبداء الآراء الفقهية الصحيحة.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

الجدير بالذكر أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، نصت على التالي:
الباب الأول …. الزواج…  الخطبة
مادة (1)
الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
مادة (٢):
(1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً.
ب) تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا أتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر.
(ج) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.
مادة (3)
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
مادة (٤)
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا، وإذا انتهت الخطية بالوفاة فلا يسترد. 
مادة (٥):
مجرد العدول عن الخطبة لا يُوجب بذاته تعويضًا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.
مادة (1):
الفصل الثاني: عقد الزواج
الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
مادة (٧)
أ) ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويبرم العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
ب يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاء، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه وتزوجته على ذلك شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
مادة (۸):
يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان. وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.


ويُشترط في الإيجاب والقبول :
أ) أن يكونا منجزين في مجلس واحد غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.
ب أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
 

تم نسخ الرابط