عاجل

الهدايا بين الخاطب والمخطوبة... الأزهر يحسم الجدل شرعا وقانونا

تعبيرية
تعبيرية

تلخص لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، فتوى «الهدايا عند فسخ الخطبة»، بأن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م، إذ جاء فيه: "والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.

وأما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس، توضح لجنة الفتوى، أنها لا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.

وأما عن الفتوى بالتفصيل، وما ذهب إليه المالكية، هو ما نشره لكم في السطور التالية، وفقا لما جاء في فتوى لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، حول حكم الهدايا عند فسخ الخطبة.

حكم الهدايا عند فسخ الخطبة

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.

وتضيف لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، أنه قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

وأوضحت إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، ويُستحق كاملا بالدخول في العقد الصحيح.

وتستكمل لجنة الفتوى الرئيسة، فإن لم يتم- أي الزواج- فلا تستحق المخطوبة منه- أي من المهر- شيئًا، وللخاطب استرداده.

الهدايا بين الخاطب والمخطوبة

وتؤكد أن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م.

وجاء في نص القانون: "والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.

وأما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس، توضح لجنة الفتوى، أنها لا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

وتشير إلى أن الراجح عند المالكية أن فسخ الخطبة إن جاء من الخاطب، فليس له المطالبة بالهدايا، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك.

وتختتم: مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما.

تم نسخ الرابط