عاجل

حكم تخدير الحيوان قبل ذبحه.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

تعبيرية
تعبيرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول حكم تخدير الحيوان قبل ذبحه، إذ يقول صاحبه: يصدر المركز الإسلامي الرسمي في بلادنا تراخيص استهلاك للسلع الغذائية التي تعتبر من المنظور الإسلامي حلالا، ومن بين هذه السلع اللحم، ولكن لا يوضح ترخيص الاستهلاك الخاص باللحم ما إذا كان قد تم ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخدير الحيوان قبل ذبحه.

وأضاف السائل هل يجوز للمسلم أن يأكل من لحم هذا الحيوان دون أن يعرف هل تم ذبحه وفقًا للطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخديره؟ أم ينبغي التخلي عن هذا اللحم والاتجاه إلى اللحوم المستوردة التي يثق المرء تماما أنها ذُبحت على الطريقة الشرعية؟

حكم تخدير الحيوان قبل ذبحه

وأجابت دار الإفتاء، عن السؤال مؤكدة أن للمسلم أن يكتفي بفتوى المركز الإسلامي في بلده إذا كان معتمدًا موثوقاً به، وليس مأمورًا بالبحث والتنقيب فيما وراء ذلك.

تخدير الحيوان قبل ذبحه

أما عن تخدير الحيوان قبل ذبحه، أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك من الأساليب التي يقررها المتخصصون.

وأضافت أن ذلك بشرط ألا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تركت دون ذبح، بل تحيا حياة مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالا حينئذ.

وشددت على أنه إذا أدَّى شيء من ذلك لموت الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويحرم أكله.

هل تجب الأضحية على المضحي بمجرد شرائها؟

وفي سياق آخر، قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، الشأن في الأضحية تبعا لسنيتها أنها لا تَجِبُ في ذِمَّةِ صاحبها إلا بالنذر أو الإيجاب الصريح والالتزام لفظا بأنه قد خَصَّصَيْهَا للأضحية وألزم نفسه بذلك، ولا تلزم بمجرد شرائها، كما هو معتمد جماهير المذاهب الفقهية من المالكية والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وهو ما جرت عليه الفتوى..

قال الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر الإمام خليل" (3) 45-46 ، ط. دار الفكر : [الأضحية إنما تجب بأحد شيئين : إما بالنذر، كما عند القاضي إسماعيل، بأن يقول : نذرتُ لله هذه الأضحية، أو لله علي أن أضحي بهذه الشاة مثلا، وإما بالذبح، كما عند ابن رُشْد قال : ولا تتعين عند مالك إلا بالذبح.

وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الْهَيْتَمِي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3459-346، ط. المكتبة التجارية الكبرى، مع "حاشية الإمام الشَّرْوَانِي") : (لا تجب إلا بالتزام) كسائر المندوبات.

تم نسخ الرابط