الفرع الأول من قانون الأسرة الجديد.. ضوابط الطلاق والانفصال للطوائف المسيحية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروعقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدارها.
التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط
وينشر موقع "نيوز رووم" ملامح الفرع الأول من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، والذي حمل رقم ( ) لسنة 2026، بشأن إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.
وجاء في مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية والطفل والمواريث والوصية ومحاكم الأسرة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وكذلك بعد الرجوع إلى اللوائح الخاصة بالأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المختلفة، تم إعداد مشروع القانون الجديد.
كما شمل المشروع الاطلاع على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة عام 1902، والروم الأرثوذكس 1923، والأقباط الأرثوذكس 1938، والأرمن الأرثوذكس 1946، والكاثوليك 1950، والسريان الأرثوذكس 2002، بالإضافة إلى أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، وموافقة مجلس الوزراء.
الفرع الأول
(أحكام عامة)
(مادة 19):
لا يجوز الطلاق، ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أية أحكام تتعلق بهذين الأمرين، أينما وردت في هذا القانون.
(مادة 20):
بالنسبة للطائفة الكاثوليكية، تسري بشأن الموانع المبطلـة للزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، والانفصال الجسماني للزوجين أحكام اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية، بما لا يخالف النظام العام.
(مادة 21):
لا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته - أثناء قيام الزوجية - أي أثر في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما، وتطبق شريعة الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها.
(مادة 22):
لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، صراحة أو بفريق التحايل، ويكون التطليق للأسباب الواردة في هذا القانون.
(مادة 23):
يجب على المحكمة ، في دعاوى التطليق والانحلال المدني للزواج ، عرض الصلح على الزوجين في الجلسة التالية لتمام إعلان الخصوم.
فإن تخلف أحد الزوجين عن المثول بجلسة الصلح، بغير عذر مقبول، عُدّ رافضاً له ، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.
فإن حضر الطرفان بالجلسة المحددة للصلح وعجز القاضي عن الصلح بينهما، كلف كلا منهما بتسمية حكم من أهله، قدر الإمكان، في الجلسة التالية لجلسة الصلح، ليحاولا الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً.
فإن تقاعس أي منهما عن تسمية حكمه، أو لم يحضر بالجلسة المحددة، عينت المحكمة حكماً عنه.
ومع عدم الإخلال بالميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذه المادة ، تحدد المحكمة للحكمين جلسة للمثول أمامها لمناقشتهما فيما آلت إليه مساعي الصلح، فإن أسفر ذلك عن الصلح بين الطرفين، أثبت القاضي هذا بمحضر الجلسة ، وتقضي المحكمة بانتهاء الدعوى بالصلح.
وإن لم تثمر مساعي الحكمين عن الصلح بين طرفي الدعوى، أثبت القاضي هذا في محضر الجلسة ، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.
* 9 -
(مادة 24):
يتعين على المحكمة في دعاوى الخطبة، والتطليق، وبطلان، وانحلال الزواج أن تطلب رأي الرئاسة الدينية المختصة في النزاع كتابةً، وذلك بموجب قرار موضح به سبب الدعوى، ويتعين على الرئاسة الدينية إبداء الرأي في الأجل الذي تحدده لها المحكمة، على ألا تزيد مدته على خمسة وأربعين يوماً.
وفي حالة ما إذا انتهت المحكمة إلى رأي مخالف لما أبدته الرئاسة الدينية، فيتعين عليها تسبيب ذلك.
وفي حالة عدم الرد في الأجل المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة تقضي المحكمة في موضوع الدعوى.
(مادة 25):
تنتهي دعاوى التطليق أو الانحلال المدني للزواج ، إذا حصل صلح بين الزوجين ، قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.
(مادة 26):
يترتب على صدور حكم نهائي بالبطلان أو التطليق أو الانحلال المدني للزواج، انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي، فتزول حقوق كل من الزوجين، وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر.
(مادة 27):
يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الانحلال المدني للزواج أن يتصالحا، ويستأنفا الحياة الزوجية من جديد ؛ على أن يثبت ذلك بعقد زواج جديد، ووفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الانحلال ؛ كتابةً أمام رجل الدين المرخص له من رئاسته الدينية بعقد الزواج الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(مادة 28):
يلتزم الطرف الذي وقع التطليق أو الانحلال المدني أو البطلان بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر، إذا توافرت شروطه، ووفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية.


