المادة الأولى من قانون الأسرة الجديد تحدد 6 طوائف مسيحية تخضع لأحكامه
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدارها.
التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط
وينشر موقع "نيوز رووم" ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، والذي حمل رقم ( ) لسنة 2026، بشأن إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.
وجاء في مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية والطفل والمواريث والوصية ومحاكم الأسرة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وكذلك بعد الرجوع إلى اللوائح الخاصة بالأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المختلفة، تم إعداد مشروع القانون الجديد.
كما شمل المشروع الاطلاع على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة عام 1902، والروم الأرثوذكس 1923، والأقباط الأرثوذكس 1938، والأرمن الأرثوذكس 1946، والكاثوليك 1950، والسريان الأرثوذكس 2002، بالإضافة إلى أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، وموافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تسري أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين من أتباع الطوائف: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك.
كما نص المشروع على أنه يُعمل فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة، وذلك في حدود ما لا يخالف النظام العام.



