إحالة نص بحرمان ورثة المهندسين من المعاش لـ الدستورية العليا للفصل في دستوريته
أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نصا قانونيا يتعلق بمعاشات نقابة المهندسين إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته، وذلك على خلفية دعوى أقامتها أرملة مهندس متوفى.
إحالة نص بحرمان ورثة المهندسين من المعاش لـ الدستورية العليا للفصل في دستوريته
وتحمل الدعوى رقم 64025 لسنة 78 قضائية، حيث طالبت الأرملة بأحقيتها في صرف المعاش المستحق عن زوجها، بعد أن رفضت نقابة المهندسين الصرف بدعوى عدم سداد المتوفى لاشتراكات سابقة على وفاته، رغم قيامها بسداد تلك المتأخرات لاحقا.
وأوضحت المحكمة أن النزاع يثير شبهة عدم دستورية نص المادة 164 من النظام الداخلي للنقابة، لما قد يتضمنه من مخالفة لمبادئ العدالة الاجتماعية، والحق في الضمان الاجتماعي، فضلا عن الإخلال بمبدأ المساواة وحماية الملكية الخاصة.
وأكدت المحكمة أن اشتراط سداد كامل الاشتراكات كشرط لاستحقاق الورثة للمعاش قد يمثل تعسفا، خاصة أن هذه الاشتراكات لا تعد المصدر الوحيد لتمويل صندوق المعاشات بالنقابة، وفقا لما ينص عليه القانون.
كما أشارت إلى أن حرمان الورثة من المعاش دون إتاحة فرصة لسداد المتأخرات يتنافى مع اعتبارات العدالة، لا سيما في ظل احتمال وجود ظروف قهرية حالت دون انتظام العضو في سداد اشتراكاته قبل وفاته.
وانتهت المحكمة إلى وقف نظر الدعوى تعليقا، مع إحالة النص محل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن الفصل في مدى دستوريته يعد أمرا جوهريا للفصل في النزاع.



