أخبار المعاشات الآن.. القانون الجديد يلغي مقترح الزيادة 20% ويزيد القسط 1% | ما القصة؟
آخر أخبار قانون المعاشات والتأمينات 2026 من أكثر الموضوعات روجًا بشكل يومي، حيث يريد المواطنين معرفة قيمة زيادة المعاشات ونص مقترح قانون المعاشات والتأمينات الجديد وموعد التصديق عليه.
حيث هناك زيادة مرتقبة في المعاشات تطبيق شهر يوليو المقبل، وكان هناك اقتراحات من قبل مجلس النواب على رفع زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 20% بدلًا من 15%، لذا، يريد المواطن معرفة التفاصيل الكاملة للقانون الجديد.
آخر أخبار المعاشات والتأمينات
وحرصًا من موقع “نيوز رووم” على تقديم آخر أخبار المعاشات والتأمينات، نستعرض معكم في السطور التالية نص القانون الجديد وموعد التصديق عليها بالرفض أو الموافقة من قبل مجلس الشيوخ.

موعد التصديق على قانون المعاشات والتأمينات الجديد وصرف مستحقات مايو
وعن موعد التصديق على قانون المعاشات والتأمينات الجديد، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته غدا الاثنين، مشروع قانون تعديلات قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنتى القوى العاملة وحقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ عليه نهائيا الخميس الماضي.
وعن موعد صرف معاشات مايو، أعلنت التأمينات الاجتماعية أن الصرف سيبدأ من يوم الجمعة 1 مايو 2026.
زيادة 1% لأقساط المعاشات والتأمينات
وتستهدف التعديلات المطروحة زيادة القسط السنوى الذى تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وزيادة معدل زيادة القسط السنوى ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 عاما.
كما تتضمن التعديلات زيادة المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر أو الدخل بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوى على 15%، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير، وذلك يلغي مقترح النواب الـ 20%.

نص قانون المعاشات والتأمينات الجديد والمقترح من الحكومة
إليكم فيما يلي نص قانون المعاشات والتأمينات الجديد والمقترح من الحكومة، حيث وافقت اللجنة على نص المادة 111 المقدمة من الحكومة وتنص على، ان تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى ۲۰۲6/۲۰۲5 بسداد قسط سنوى، وتبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238،55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6،4%) مركبة سنوياً اعتباراً من 2026/7/1، واعتباراً من ۲۰۲۷/۷/۱ تُضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من ۲۰۲۹/۷/۱، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءًا من 2026/7/1 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعى بتحمل ما يأتى:
1- التزامات الخزانة العامة للدولة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام ۱۹بند ب من البند (۳)، ۲۳ (بند (4)، (۲۷)، ۲۸ ( بند ج )، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (۲) من هذا القانون.
4- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمارالقومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5- مبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7- العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
8- كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
10- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
11 - المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية.
ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
أى مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.




