حكم الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الخميس.. أمور لا تغفلها قبل الفجر
تتسابق أيام شهر شوال ويتساءل الكثيرون مع صباح يوم الخميس عن حكم الجمع بين نيتي قضاء رمضان وصيام الخميس، فهل يجوز؟
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الخميس؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات من محافظة المنوفية، حول جواز صيام ما عليها من أيام قضاء من رمضان في يومي الاثنين والخميس بنية الجمع بين القضاء والسُّنَّة، موضحًا أنه لا مانع من ذلك شرعًا.
الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الخميس
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صيام الاثنين والخميس سُنّة ثابتة عن النبي ﷺ، ويجوز للمسلم أن يصوم هذه الأيام بنية قضاء ما فاته من رمضان، مؤكدًا أن النية في هذه الحالة تكون للقضاء باعتبارها النية الأقوى والأوجب، حيث يُقدَّم الفرض على السُّنّة، فإذا نوى الصائم قضاء رمضان في يوم الاثنين أو الخميس صح صيامه وأجزأه عن القضاء.
وأشار إلى أن من فعل ذلك يكون قد جمع بين أمرين؛ الأول قضاء ما عليه من أيام رمضان فتبرأ ذمته، والثاني أنه وافق صيامه يومًا من الأيام التي يُستحب صيامها، فيُرجى له ثواب السُّنّة كذلك.
وشدد على أن هذا من تيسير الشريعة الإسلامية، حيث تفتح أبواب الأجر وتُعين المسلم على أداء ما عليه من فروض، مع تحصيل مزيد من الثواب دون تعارض بين النيات، طالما انعقدت النية الأصلية على القضاء.
حكم قضاء المرأة الصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقتها
فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي والشروط والضوابط، حيث قالت دار الإفتاء اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلًا.
أضافت "أجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعدٍّ لا يجب على الفور، بل يجب وجوبًا موسعًا في خلال العام التالي، وقبل حلول رمضان من العام القابل؛ فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان". رواه مسلم.
وأكدت دار الإفتاء أنه يجب على المرأة قضاء ما فاتها من صيام رمضان بسبب الحيض، ولا مانع من تفريقها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: «إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ» رواه الدارقطني.
وفي توضيحها عن قضاء المرأة للصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقتها، قالت دار الإفتاء لا يجب على المرأة التي فاجأَها الحيضُ قَبل خروج وقت الصلاة بزمنٍ يسيرٍ يزيد على الزمن الذي يَسَع أداء تكبيرة الإحرام أنْ تَقضيَها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا؛ بناء على المختار للفتوى من أن وقت وجوب الصلاة في ذمة المكلف هو آخر الوقت لا أوله وهو قول الحنفية.




