عاجل

لمن فاتته الصلاة.. ما حكم قضاء صلاة العيد منفردًا؟ اعرف الرأي الفقهي

صلاة العيد
صلاة العيد

ما الحكمة من مشروعية صلاة العيدين؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

الحكمة من مشروعية صلاة العيدين

وقالت الإفتاء في بيان حكمة صلاة العيد: شَرَع الله تعالى صلاة العيدين -الفِطْر والأضحى- إظهارًا للسُّرور بما تَمَّ قَبلَهُما مِن عِبادَتَي الصوم والحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذين اليومين على الفَرَح بِهاتَين العِبادَتَين.

واستدلت بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومان؟»، قالوا: كنَّا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر» أخرجه أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه.

ونبهت إلى أن العيد يومٌ للسرور، كما أنَّه يوم الشكر؛ قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185].

قضاء صلاة العيد لمن فاتته 

أما عن حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته الصلاة ومذاهب الفقهاء في ذلك، قالت إن صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدة عند جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنفية في قول والإمام أحمد في رواية. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي، و"شرح مختصر خليل" للخَرَشِي، و"روضة الطالبين"، و"الإنصاف" للمَرْدَاوِي .

وقد اختلف الفقهاء في حكم قضائها متى فاتت: فذهب جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ صلاة العيد يستحب قضاؤها متى فاتت، إلَّا أنَّ المالكية قيَّدوا القضاء بما قبل الزوال.

قال الإمام القَرَافِي في "الذخيرة": [وإذا فاتته صلاة العيدين فلا تُقضَى بالزوال خلافًا (ح ش) محتَجِّين بما في النسائي أنَّ قومًا رأوا الهلال نهارًا فأمرهم عليه السلام أن يفطروا ويخرجوا من الغد وجوابه يحمل الخروج لمجرد الزينة، ولو كانت تُقضَى لقُضيَت بعد الزوال في يومها لقربه وفي الثالث والرابع كسائر المقضيات].

وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل": [يستحبُّ لمن لم يؤمر بالجمعة وجوبًا أو فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصلِّيها].

وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل": [و(فاتته) أي صلاة العيد المأمور بها استنانًا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذًّا لا جماعة على الراجح].

وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج": [ولو فاتته صلاة العيد وقضاها كبَّر فيها سواء أقضاها في يوم العيد أم في غيره كما اقتضاه كلام "المجموع"؛ لأنه من هيئاتها، وجزم به البُلْقِينِي في "تدريبه"، فقال: وتقضى إذا فاتت على صورتها، وهو المعتمد خلافًا لما نقله ابن الرِّفْعَة عن العجلي، وتبعه ابن المُقْرِي].

وقال الإمام المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف": [(وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها) يعني متى شاء، قبل الزوال وبعده، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقال ابن عقيل: يقضيها قبل الزوال، وإلا قضاها من الغد].

بينما ذهب الحنفية والإمام الشافعي في قولٍ إلى أنَّ صلاة العيد لا تقضى متى فات أداؤها مع الجماعة، وجنح ابن تَيْمِيَّة من الحنابلة إلى عدم الاستحباب.

قال الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط": [وصلاة العيد تفوت لا إلى بدل؛ لأنها لا تقضى إذا فاتت مع الإمام]، وقال الإمام ابن مازه في "المحيط البرهاني": [صلاة العيد إذا فاتت لا تُقضَى عندنا؛ لأنَّها لم تُشرَع إلَّا بجماعة وسلطان، والمنفرد عاجز عن تحصيلها].

وقال الإمام الجُوَيْنِي في "نهاية المطلب": [أمَّا ما انفرد منها بأوقاتٍ لها، كصلاة العيد، فالأصح أنَّه يقضى، وللشافعي قول آخر: "أنَّها لا تُقضى"، وقد ذكره شيخي، وحكاه صاحب "التقريب"، ولفظ الشافعي فيما حكاه صاحب "التقريب" عنه: "أنَّ القياسَ والأصلَ أن لا تقضى فائتةٌ أصلًا"].

وقال ابن تَيْمِيَّة في "الفتاوى الكبرى": [ولا يستحبُّ قضاؤها لمن فاتته منهم، وهو قول أبي حنيفة]، وذلك لأن صلاة العيدين ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة، فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة؛ ولأنها مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاء فلا تقضى كالجمعة. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني.

تم نسخ الرابط