عاجل

هاني خضر: لا زيادة رسوم على محطات تحلية المياه في مشروع قانون الأنشطة النووية

من اجتماع المجلس
من اجتماع المجلس

أكد د. هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لا يفرض أي زيادة علي رسوم  محطات تحلية المياه، مشيراً إلى أن الرسوم الواردة في القانون تخص محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء ومفاعلات الأبحاث فقط.

مناقشة مشروع قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، الذي تنص المادة 32 منه على أن منح التراخيص والأذون والموافقات يكون مقابل سداد رسم قدره ثلاثة ملايين جنيه لكل إذن، ورسم ترخيص تشغيل يساوي واحدًا في الألف، مخصص لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو مفاعلات الأبحاث، بينما محطات تحلية المياه مستثناة من أي زيادة.

تحقيق توازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية

وفي سياق آخر، أعرب الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مناقشة مشروع قانون الأنشطة النووية والإشعاعية، عن تحفظات الهيئة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، خاصة المتعلقة بفرض رسوم جديدة على التراخيص والأذون، لما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وعلى رأسها مشروع الضبعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية لمناقشة مشروع القانون، حيث شدد حلمي على ضرورة تحقيق توازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية، مؤكدًا استقلالية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ودورها الرقابي الكامل على جميع المشروعات النووية والإشعاعية.

أعرب الدكتور شريف حلمي، رئيس الهيئة النووية لتوليد الكهرباء، عن تحفظات الهيئة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، خاصة المتعلقة بفرض رسوم جديدة على التراخيص والأذون، لما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وعلى رأسها مشروع الضبعة.

 

من جانبه، أوضح د. هاني خضر رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الأمان الإشعاعي وتنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع معالجة قصور التعريف القانوني للمنشآت الإشعاعية، وضبط الرسوم المفروضة على التراخيص بما يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت، ومنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مواردها، ووضع إطار قانوني يجرم التصرف في المواد المشعة دون موافقة مسبقة، إضافة إلى تنظيم ترخيص مصنعي الأنظمة والمعدات الحيوية لأمان المنشآت النووية.

 

تم نسخ الرابط