إقرار إخلاء مقابل التخصيص.. ضوابط جديدة لمستأجري الإيجار القديم
نصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها في المادة 2 من القانون.
وأوجبت المادة تقديم طلب من المستأجر أو من امتد إليه العقد، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، بما يضمن إنهاء العلاقة الإيجارية القائمة بمجرد توفير البديل المناسب.
كما ألزمت المادة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وآليات ترتيب أولويات التخصيص، وتحديد جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتوفرة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأكد النص ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار ابتداءً من المالك أو المؤجر، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2.
ونصت المادة كذلك على أنه في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد متى تقدم بطلب مرفقًا بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة الكائن بها العقار المستأجر عند ترتيب الأولويات، على أن يتضمن الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.