عاجل

تحية المسجد يوم الجمعة أثناء الخطبة.. حكمها وهل يأثم من تركها ليستمع للخطيب؟

تحية المسجد يوم الجمعة
تحية المسجد يوم الجمعة

ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر؟، وهل يأثم من تركها للاستماع إلى موضوع خطبة الجمعة؟، سؤال بينته لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

هل يجوز تحية المسجد يوم الجمعة أثناء الخطبة؟

وقالت اللجنة في بيانها إن صلاة تحية المسجد في المذاهب الأربعة كالتالي: 
1- السادة الأحناف والمالكية: يقولون إذا دخل المسجد والخطيب فوق المنبر فلا يصليها.
2- السادة الشافعية والحنابلة: يقولون إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر يسن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين

وقد أجمع أصحاب المذاهب الثلاثة المذكورة على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداءُ التنفل على الحاضرين بالمسجد، أما القادم إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فيجوز على مذهب الشافعية أن يصلي ركعتين خفيفتين إلا إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام لكونه في آخر الخطبة، فيظل واقفًا حتى تقام الصلاة، ويرى الحنفية والمالكية أنه يجلس ولا يتنفل بالصلاة، بخلاف من شرع في النافلة قبل خروج الإمام وصعوده المنبر فالصحيح في مذهب الحنفية أنه يتم صلاته. وما دام في المسألة خلاف بين الفقهاء فلا ينبغي النزاع بشأنها، وكلٌّ على صواب.

مذهب الحنفية في تحية المسجد

وفي تفصيل مذهب الحنفية في تحية المسجد، أوضحت دار الإفتاء أنه جاء في "الفتح" و"البحر" وغيرهما من كتب المذهب أن الإمام إذا خرج يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال صاحباه: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبِّر؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع هنا بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتد، واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ». من غير فصل، ولأن الكلام قد يمتد طبعًا فأشبه الصلاة.

وقال صاحب "الفتح" تعليقًا على ذلك: [وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، والحاصل أن قول الصحابي حجة، فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة ولو تجرد المعنى المذكور عنه وهو أن الكلام يمتد طبعًا أي يمتد في النفس فيخل بالاستماع، أو أن الطبع يفضي بالمتكلم إلى المد فيلزم ذلك، والصلاة أيضًا قد تستلزم المعنى الأول فتخل به. ثم قال بعد ذلك: وأخرج الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكِ يَومَ الجُمعَةِ والإِمَام يخطُب: أنصِت! فَقَد لَغَوتَ». وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، فمنعه منهما أولى... إلخ].

وجاء في "البحر" شارح "الكنز" بعد أن روى أثر ابن أبي شيبة السابق: [فالحاصل أن الإمام إذا كان في خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس، وإلا فقيامه للصعود، وأطلق في الصلاة فشمل السنة وتحية المسجد، ويدل عليه حديث: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكِ يَومَ الجُمعَةِ والإِمَام يخطُب: أنصِت! فَقَد لَغَوتَ». فإنه يفيد بطريق الدلالة منعهما بالأولى؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، وما في "صحيح مسلم" من أن قوله عليه السلام: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُم والإِمَامُ يخطُب فَلْيَركَعْ رَكعَتَينِ وَلْيَتجَوز فِيهِمَا» فمعمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعًا للمعارضة، وجوابهم بحمله على ما إذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته، كما أجابوا به في واقعة سليك الغطفاني فغير مناسب لمذهب الإمام؛ لما علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة].

تم نسخ الرابط