الموافقة على تعديل المادة 20 من قانون الضريبة على العقارات المبنية رسميًا
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة (20) الفقرة الأولى من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم 196 لسنة 2008، وذلك مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس بضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير والحكومة.
وتنص المادة على النحو التالي بعد تعديل الصياغة ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)-أما - بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع.
وكان المجلس قد رفض بقية المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذة المادة ومن بينها أخطار منطقة الضرائب العقارية الشخص حال رفض طلبه برفع الضريبة .
وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي : قرار رفع الضريبه قرار جوهري ويجب أن تكون فى معايير موحدة" لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها".
بدء مناقشة التعديلات
يشارك في جلسة مجلس الشيوخ اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.
وكان مجلس الشيوخ، وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري. يتألف مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، من 3 مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:
- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.
- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.
- كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
- تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.