استغلته للأعمال المنافية للآداب.. تفاصيل سقوط مديرة ناد صحي غير مرخص بالنزهة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحدى السيدات لاتهامها بإدارة نادى صحى بدون ترخيص بالقاهرة، لإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
استغلته للأعمال المنافية للآداب.. تفاصيل سقوط مديرة ناد صحي غير مرخص بالنزهة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها 5 سيدات، لأحداهن ملعومات جنائية وشخصين، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وخلال مواجهتهن بالتحريات والأدلة، اعترف المتهمات جميعا بممارسة هذه الأفعال الإجرامية، مؤكدات ارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، ومقرات باستغلال التطبيقات الإلكترونية لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، بما يشكل مخالفة صريحة للقانون.

الإجراءات القانونية
واستنادا إلى الاعترافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفقا للقانون، مع التأكيد على أن السلطات الأمنية مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات المكثفة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة مستمرة، وأن التعامل مع هذه القضايا يتم بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين لحماية المجتمع والحفاظ على قيمه الأخلاقية.
عقوبة الدعارة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
كما تنص المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.



