قانون العمل الجديد يضمن الحد الأدنى للأجور ويضع ضوابط صارمة لصرف المرتبات
أقر قانون العمل الجديد فصلًا كاملًا ينظم الأجور ويضع قواعد صارمة لضمان حقوق العمال، من خلال إنشاء المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بالتخطيط وعضوية ممثلين عن الوزارات والمنظمات العمالية وأصحاب العمل.
ويتولى المجلس تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع العلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء منها عند الظروف الاقتصادية الطارئة.
ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين، على أن تلتزم جميع المنشآت بتنفيذها، بينما تتحقق أجهزة التفتيش من الالتزام، ويُلزم أصحاب الأعمال بإمساك سجلات دقيقة بالأجور.
كما أتاح القانون للعمال الطعن على قرارات المجلس أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا، بما يضمن التوازن بين حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل.
ونص القانون على أن يتم تحديد الأجر وفقًا للعقد أو الاتفاقية الجماعية أو لائحة المنشأة، وإذا لم يُحدد، فيُقدر بأجر المثل أو العرف أو تقدير القاضي، كما حدد القانون مواعيد صرف الأجور، بحيث تُؤدى أيام العمل في مكانه أو في الحساب البنكي للعمال الشهريين مرة على الأقل شهريًا، ودفعات أسبوعية لعمال الإنتاج أو العمولة، مع حظر احتجاز الأجر دون سند قانوني.
ويمنع القانون نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومي أو الأسبوعي أو الإنتاج إلا بموافقته، ويقرّ أن العامل الذي حضر للعمل واستعد لأدائه واستحالت أسباب تعود لصاحب العمل من أداء العمل، يستحق أجره كاملًا، وإذا كانت الأسباب قهرية يستحق نصف الأجر.
كما وضع القانون قيودًا صارمة على صاحب العمل، حيث يمنع إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من مكان معين، ويحدد الحد الأقصى للاقتطاع من الأجر لأية مستحقات بما لا يتجاوز 10% من الراتب، ليكون بذلك حماية قوية للعمال وحقوقهم الاقتصادية الأساسية.
عقوبات على المخالفين
في السياق ذاته، أكدت مواد قانون العمل الجديدة على تشديد العقوبات على أصحاب المنشآت المخالفة لأحكام القانون، بما يشمل الغرامات المالية وإجراءات الإغلاق، وذلك بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على بيئة العمل الآمنة.
وتشير المادة 285 إلى أن مخالفة المادة 104 من القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها تُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، مع إمكانية أن تقضي المحكمة بإغلاق المنشأة المخالفة عند الحكم بالإدانة، كما تتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
كما تنص المواد الأخرى مثل 283 و284 على غرامات مالية متفاوتة تتراوح بين ألف جنيه و10 آلاف جنيه، بحسب نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة. وتشمل هذه المواد الالتزامات المتعلقة بالسلامة المهنية، والإجراءات الإدارية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العمال.



