السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بالاتجار في الهيروين بالزاوية الحمراء
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهم «حسين. أ» بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الزاوية الحمراء.
الاتجار في المخدرات
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 4524 لسنة 2025 جنايات قسم الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 1273 لسنة 2025 كلي شمال القاهرة، والتي ثبت فيها أن المتهم «حسين. أ»، عامل، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أنه أثناء مروره الأمني أبصر المتهم مستقلاً دراجة آلية تسير عكس اتجاه الطريق ودون لوحات معدنية، فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة بلاستيكية بداخلها 31 لفافة ورقية تحتوي على جوهر الهيروين المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم أقر بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والدراجة الآلية لتسهيل عملية نقل وترويج المواد المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات الورقية المضبوطة تحتوي على جوهر الهيروين المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنها قائما 6.90 جرام.
حبس سنتين لمتهم بالاتجار بالحشيش داخل حجز المرج
ومن جهة أخري، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهم «أحمد.ع» بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار.
وكشف أمر في القضية رقم 15567 لسنة 2025 جنايات المرج، والمقيدة برقم 3533 لسنة 2025 جنايات كلي شرق القاهرة، أن المتهم «أحمد.ع» بدائرة قسم شرطة المرج أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أدخل الجوهر المخدر، محل الاتهام السابق، لحجز القسم على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وشهد رئيس التحقيقات بقسم شرطة المرج أنه إبان مباشرته لإجراءات التفتيش الإداري على مقيدي الحرية بحجز القسم، عثر بحوزة المتهم على تسع وعشرين قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه هذه القطع بقصد الاتجار داخل حجز القسم.
كما شهد معاون مباحث قسم الشرطة أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقه، وعزى قصد المتهم من إحراز قطع الجوهر المخدر إلى الاتجار بها داخل حجز القسم.
وثبت معملياً أن القطع من الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وقد بلغ وزنها 14 جراماً و50 سنتيجراماً.
وثبت بالاطلاع على شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 4039 لسنة 2025 جنايات المرج أنها مقيدة ضد المتهم «أحمد.ع» لإتجاره في الجواهر المخدرة وإحرازه سلاح ناري بغير ترخيص، وقد تم إحالته للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات أول درجة بجلسة 28 مايو الماضي بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الثانية، ومصادرة المضبوطات، بيد أنه وبجلسة 8 سبتمبر الماضي، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم.



