اليوم.. محاكمة عامل بتهمة الاتجار في الهيروين بالزاوية الحمراء
تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة عامل يدعى "محمد.ن"، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الزاوية الحمراء.
الاتجار في مخدر الهيروين
وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 4543 لسنة 2025 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 1278 لسنة 2025 كلي شمال القاهرة، أن المتهم أحرز جوهرا مخدرا "الهيروين" بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأوضح معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء أنه أثناء مروره، أبصر المتهم يقود مركبة آلية بدون لوحات عكس الاتجاه، فضبطه.
بتفتيش المتهم عثر على حقيبة بلاستيكية تحتوي على 75 لفافة من جوهر الهيروين المخدر، إضافة إلى مبلغ نقدي وهاتف محمول.
وبمواجهته أقر المتهم بأنه كان يحرز المخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ النقدي هو حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمركبة للتنقل وترويج تجارته غير المشروعة.
وثبت معمليا أن المضبوطات تبلغ 75 لفافة من مسحوق الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ويزن 24.5 جرام، ولم يثبت استهلاك كامل المادة المخدرة بالفحص.
حبس سنتين لمتهم بالاتجار بالحشيش داخل حجز المرج
ومن جهة أخري، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهم «أحمد.ع» بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار.
وكشف أمر في القضية رقم 15567 لسنة 2025 جنايات المرج، والمقيدة برقم 3533 لسنة 2025 جنايات كلي شرق القاهرة، أن المتهم «أحمد.ع» بدائرة قسم شرطة المرج أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أدخل الجوهر المخدر، محل الاتهام السابق، لحجز القسم على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وشهد رئيس التحقيقات بقسم شرطة المرج أنه إبان مباشرته لإجراءات التفتيش الإداري على مقيدي الحرية بحجز القسم، عثر بحوزة المتهم على تسع وعشرين قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه هذه القطع بقصد الاتجار داخل حجز القسم.
كما شهد معاون مباحث قسم الشرطة أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقه، وعزى قصد المتهم من إحراز قطع الجوهر المخدر إلى الاتجار بها داخل حجز القسم.
وثبت معملياً أن القطع من الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وقد بلغ وزنها 14 جراماً و50 سنتيجراماً.
وثبت بالاطلاع على شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 4039 لسنة 2025 جنايات المرج أنها مقيدة ضد المتهم «أحمد.ع» لإتجاره في الجواهر المخدرة وإحرازه سلاح ناري بغير ترخيص، وقد تم إحالته للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات أول درجة بجلسة 28 مايو الماضي بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الثانية، ومصادرة المضبوطات، بيد أنه وبجلسة 8 سبتمبر الماضي، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم.



