عاجل

التحقيق مع سيدتين بتهمة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة

المتهمتان
المتهمتان

تباشر الجهات المختصة بالجيزة التحقيق مع سيدتين بتهمة الترويج وممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط سيدتين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام السيدتين باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة بدون تمييز. 

ضبط المتهمتين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على 2 هاتف  محمول، وبفحصهما فنيا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

الاعترافات 

وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدتين قيامهما بالإعلان عبر التطبيق عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، وإحالتهما للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات المكثفة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة مستمرة، وأن التعامل مع هذه القضايا يتم بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين لحماية المجتمع والحفاظ على قيمه الأخلاقية.

عقوبة الدعارة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

كما تنص المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

تم نسخ الرابط