عاجل

عقوبات الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء.. غرامة وحبس

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بشكل مبدئي والمحال إليه من مجلس النواب، موضحًا القانون عقوبات الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء.

حدد القانون عقوبات الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء للحد من ذلك الأمر، في إطار تشريعي أوسع يهدف إلى حماية الكهرباء، لذا تم فرض عقوبات جديدة على موظفي الدولة المتورطين في توصيل الكهرباء بشكل مخالف وسرقتها.

عقوبة الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء

أوضحت التعديلات بقانون الكهرباء، أن الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء يعاقبون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أشار القانون إلى، أن الموظف يعاقب إذا بدر منه أي من الأمور التالية: 

  • توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
  • العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي ولم يبادر الموظف بإبلاغ السلطة المختصة.
  • امتناع الموظف عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

تعديل قانون الكهرباء

يتضمن مشروع قانون الكهرباء إعادة صياغة الإطار العقابي للمادتين (70) و(71)، عبر تشديد العقوبات المقررة لجرائم سرقة التيار الكهربائي، والتوصيل المخالف، للحد من تلك الجرائم الموجودة في القطاع.

استقرت اللجنة على ضرورة الفصل التام بين جريمة التوصيل غير القانوني للكهرباء، وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، لكونهما واقعتين منفصلتين في القصد والأثر.

وتم قصر عقوبة رد مثلي قيمة الاستهلاك على مرتكب جريمة التوصيل المخالف فقط، وذلك إعمالًا لمبدأ عدم معاقبة من لم يجن منفعة مادية من المخالفة، واستحدثت اللجنة نصًا يلزم المخالف بسداد كافة نفقات إعادة الحال إلى ما كان عليه، لاسترداد حقوق الدولة وحماية المال العام

ووافقت اللجنة على تخفيض الحد الأدنى للغرامة ليصبح 50 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، يستهدف هذا التعديل تحقيق مبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة، خاصة في المخالفات ذات الأثر المحدود.

تم نسخ الرابط