ما حكم تعليق صور الصالحين ومدى صحة منعها دخول الملائكة؟
يتجدد الجدل حول حكم تعليق صور الصالحين في البيوت، وما إذا كان ذلك يمنع دخول الملائكة، خاصة مع انتشار الصور الفوتوغرافية في الحياة اليومية.
ما حكم تعليق صور الصالحين ومدى صحة منعها دخول الملائكة؟
أوضحت دار الإفتاء أن تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت أمرٌ جائز شرعًا ما لم تشتمل على محرمٍ، فإذا ما كانت صورًا للصالحين أو لأصحاب الفضل صار ذلك مندوبًا إليه؛ لما في مشاهدة صورهم من البرّ بهم، وتذكرهم والاقتداء بصلاحهم، وقد ورد في أقوال العلماء ما يتضمن أن الرحمات تتنزل عند ذكر الصالحين.
والمقرر أن تلك الصور لا تمنع من دخول الملائكة؛ لأن المقصود بالصور التي تمنع دخول الملائكة هي التماثيل التي تُتَّخَذ للمضاهاة أو العبادة والتعظيم، أو لأن المقصود بالملائكة ملائكة الوحي، فيكون النهي مخصوصًا ببيت النبوة، ولامتناع مفارقة الحفظة من الملائكة للإنسان على كل حال.
حقيقة التصوير الفوتوغرافي
التصوير الفوتوغرافي مصطلح مشتق من اللغة اللاتينية اليونانية مكون من شقين: الشق الأول كلمة photo وتعني الضوء، والشق الثاني كلمة Graphic وتعني الرسم أو الكتابة، فكلمة Photographic تعني بالعربية الرسم بالضوء.
وحقيقته: أن يستخدم الـمُصَوِّر آلة عدسة مُصَمَّمة بطريقة تسمح بعكس المشهد الذي أمامها في وَسَطٍ يمكنه الاحتفاظ به؛ وذلك بواسطة تأثيرات ضوئية، ثم يمكنها بعد ذلك الاحتفاظ بذلك الانعكاس بداخلها؛ وهو ما يطلق عليه الصورة الفوتوغرافية.
وقد توصَّل العلماء لفكرة العدسات الناقلة للصورة من خلال دراستهم للعين البشرية، فآلة التصوير تشبه عمل العين في انعكاس الأجسام التي في حيز الضوء بداخلها، غير أن الآلة تعمل على تسجيلها على ذاكرتها حتى يمكن رؤيتها مرة أخرى.
قال العلامة الحسن بن الهيثم في كتابه “المناظر”: قد تبيَّن فيما تقدم أن كلَّ جسم مضيء بأي ضوء كان، فإنَّ الضوء الذي فيه يصدر منه ضوء إلى كل جهة تقابله، فإذا قابل البَصَرُ مُبْصَرًا من المبصَرات وكان المبصَرُ مضيئًا بأي ضوء كان، فإنَّ الضوء الذي في المُبْصَر يرد منه ضوء إلى سطح البَصَرِ، وقد تبين أيضًا أن من خاصة الضوء أن يؤثر في البصر وأن من طبيعة البصر أن ينفعل بالضوء.
ويقول العلامة بخيت المطيعي في “الجواب الشافي”: إن أخذ الصور بالآلة المذكورة على ما قد علمناه من الثقات في ذلك، أنه عبارة عن حبس الظل بطريقة مخصوصة معلومة لأربابها، ومن المعلوم في كيفية حدوث الظل أن كل جسم كثيف إذا قابل جرمًا منيرًا حدث للجِرْم الكثيف ظلٌّ في الجهة القابلة للجِرْم المنير.
وجه الاختلاف بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير المنهي عنه شرعًا
وإنما أُطْلِقَ اسم التصوير على التقاط الأشكال الفوتوغرافية مجازًا؛ تشبيهًا له بالتصوير اللغوي؛ فإن التصوير في أصل الوضع اللغوي هو مصدر صوَّر؛ أي جعل له صورة مجسَّمة؛ كما في المعجم الوسيط، والتصاوير: التماثيل؛ كما في الصحاح للجوهري.
ولذلك فالتصوير الفوتوغرافي يختلف عن التصوير الذي ورد النهي الشرعي عنه؛ إذ إنه يغايره في حقيقته ويباينه في علة تحريمه.
فأمَّا كونه مغايرًا له في الحقيقة؛ فالتصوير الفوتوغرافي انحباس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه هو التمثيل أو ما جُعِل على نظير مثال سابق قابل للأبعاد الثلاثة، يقال: مثلت الشيء؛ أي جعلت له مثالًا أو تمثالًا.
قال العلامة ابن منظور في “لسان العرب”: والتِّمْثالُ الصُّورة، والجمع التَّماثيل، ومَثَّل له الشيءَ صوَّره حتى كأَنه ينظر إِليه.
وقد تقرَّر في قواعد الفقه في مثل هذه الحالة أن العبرة في الأحكام للمعاني لا للألفاظ والمباني، فإذا تغير المعنى تغير الحكم؛ وإن تشابهت الألفاظ والمسميات. قال الإمام السرخسي الحنفي في “المبسوط”: والعبرة للمعنى دون الألفاظ.
وأما كونه مباينًا له في علة التحريم: فقد حرم الشرع الشريف التصوير؛ لما ارتبط به في الجاهلية من العبادة والتقديس، أو مضاهاة خلق الله تعالى تحدّيًا وكبرًا.
قال الإمام ابن العربي المالكي في “أحكام القرآن”: والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يُصَوِّرون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب.
وقال الإمام النووي الشافعي في “شرح مسلم”: وأما رواية أشدُّ عذابًا فقيل هي محمولة على من فعل الصورة لتُعْبَد، وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر، وهو أشد عذابًا، وقيل هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك.
فإذا زالت علة التحريم وهي العبادة أو المضاهاة زال التحريم وجاز اتخاذها واستعمالها؛ لما هو مقرر أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن توضع الصورة في البيت في موضع يشغله عن الصلاة، ثم أباحها للمصلحة إذا زالت هذه العلل عنها؛ فروى الإمام مسلم في “صحيحه” عن عائشة رضي الله عنها، أنه كان لها ثوب فيه تصاوير، ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إليه فقال: «أَخِّرِيهِ عَنِّي»، قالت: فأخَّرته فجعلته وسائد.
وعنها رضي الله عنها، قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد اشتريت نمطًا فيه صورة، فسترته على سهوة بيتي، فلما دخل كَرِه ما صنعت وقال: «أَتَسْتُرِينَ الْجُدُرَ يَا عَائِشَةُ؟» فطرحته فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة.
قال العلامة بدر الدين العيني في “عمدة القاري”: فهذا يدلّ على أنه استعمل ما عملت منها، وهما المرفقتان.
حكم تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت أو الاحتفاظ بها يتبع الحكم بجوازها؛ إذ إنَّ النهي الوارد في الصحيحين عن وجودها في البيت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ المَلاَئِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَة» إنما يقصد به التصاوير المحرمة في ميزان الشريعة، والتي غايرت الصور الفوتوغرافية في حقيقتها وفي علة استخدامها. ويضاف إلى ذلك أنَّ امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه صورة إنما هو مخصوص ببيت النبوة، والملائكة المقصودة بذلك هي ملائكة الوحي لا ملائكة الرحمة ولا الحفظة، فهم لا يفارقون الإنسان على كل حال.
قال الإمام ابن بطال في “شرح صحيح البخاري”: قال ابن وضاح: الملائكة في هذا الحديث ملائكة الوحي، مثل: جبريل، وإسرافيل، فأما الحفظة فيدخلون كل بيت ولا يفارقون الإنسان على كل حال.
وقال القاضي عياض في “إكمال المعلم بفوائد مسلم”: وقال بعض العلماء: وهؤلاء الملائكة هم ملائكة الوحي، فأما الحفظة فيدخلون كل بيت ولا يفارقون بني آدم على كل حال.
فتعليق الصور في البيت لتذكّر مَن فيها، أو للوفاء لهم جائز شرعًا، فإذا ما كانت صورًا للوالدين أو للصالحين أو لأصحاب الفضل ندب ذلك؛ لما في مشاهدة صورهم من البرّ بهم، وتذكرهم والتأسي بصلاحهم، وقد تواردت النصوص على أنه تتنزَّل الرحمات عند ذكر الصالحين.
قال الإمام سفيان الثوري: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، حكاه عنه الحافظ ابن عبد البر في “جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله”.



