حبس المتهم بهتك عرض طليقته أمام ابنته بالقاهرة الجديدة
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، بمعاقبة متهم بهتك عرض طليقته أمام نجلته أثناء تواجده في منزلها، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة خدش حياء ابنته.
ودفعت المحامية ندى العرايسي، دفاع المتهم، ببطلان شهادة شهود الإثبات لتضارب أقوالهم، وعدم توافقها مع الدليل الفني، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي عدم تعاطي المتهم للمشروبات الكحولية وقت الواقعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة، مستغلًا تواجده بمسكنها لكونه طليقها، حيث باغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته، كما نُسب إليه خدش حياء الطفلة، حال كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، بخلع ملابسه أمامها وإظهار عورته.
من جهة أخري، أودعت الدائرة الأولى مستأنف بمحكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها في الاستئناف رقم 15672 لسنة 2025 مستأنف جنايات القاهرة المقام عن الجناية رقم 3566 لسنة 2025 جنايات الازبكيه والمقيدة برقم 651 لسنة 2025 كلي شمال القاهرة، والمقدم من مراقب مخازن بإحدي شركات البترول على حكم حبسه.
تزوير محررات رسمية
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامين 2023، 2024 بدائرة قسم شرطة الأزبكية وهو من أرباب الوظائف العمومية، مراقب مخازن بإحدي شركات البترول ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي خطاب تثبيت عمل منسوب صدوره لإحدي شركات للبترول، استعلام أمني صادر من وزارة الداخلية، تقرير كشف طبي صادر من المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول، إخطار تثبيت منسوب لإحدي شركات البترول، أخطار تثبيت منسوب للهيئة العامة للبترول، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشئهم على غرار الصحيح منها وأثبت بهم بيانات مخالفة للحقيقة، تعيين الشاهد الثاني بوظيفة مهندس عمليات، وقام بمهرهم بأختام مقلده عليها، ووقع عليها بإمضاءات عزاها زورا لموظفي تلك الجهات.
واضاف أمر الإحالة أن المتهم قلد خاتم شعار الجمهورية لأحدى الجهات الحكومية "خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى الهيئة المصرية العامة للبترول"، وخاتم جهة حكومية خاتم شئون العاملين الخاص بإحدي شركات البترول واستعملها بأن مهر بها على المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تقليدها.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحررات المزورة محل الإتهام الأول فيما زورت من أجله بأن قدمه للشاهد الثاني للأحتجاج بما دون بها مع علمه بأمر تزويرها.
وأشار لتوصل المتهم الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "محمد.أ" وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن اوهمه بقدرته على نقل تعيينه من شركة السكة الحديد الي إحدي شركات البترول مقابل مبلغ مالي وقدره مائه وعشرون الف جنيها واستخدم في ذلك المحررات المزورة محل الاتهام الأول فتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ المالي.
وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات أول درجة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 15 يوليو2025 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية وذلك عملا بالمواد 30، 206/ 2 ، 4 ، 211 ، 214 ، 336/1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 21 يوليو 2025. وحيث أحيل الاستناف إلى هذه المحكمة فنظرته على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة وبجلسة المرافعة الختامية بتاريخ 7 أكتوبر 2025 حضر المستأنف واعتصم بإنكار الاتهام المسند إليه والمحكمة فضت حرز الأوراق محل التزوير وأطلعت المتهم والدفاع الحاضر معه عليها ولم يبديا ثمة ملاحظات والدفاع الحاضر معه طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأئف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف وتمسك بذات الدفاع والدفوع التي سبق وأن أبداها أمام محكمة أول درجة من انتفاء أركان جريمة التزوير المسندة إلى المتهم وعدم جدية التحريات واعتماد تقرير الطب الشرعي في الفحص على الصور الضوئية وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه لما كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد مستوفياً كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقا لنص المادتين 419 مكررا ، 419 مكررا / 4 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق والحكم المستأنف أن محكمة جنايات أول درجة قد بينت الواقعة المستوجبة للعقوبة قبل المتهم بيانا كافيا تتحقق به أركان الجرائم التي أدانته بها وأوردت على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وكافية لها أصلها الثابت في الأوراق وأوردت المحكمة مؤدى تلك الأدلة في بيان واف وانتهت إلى القضاء بإدانة المتهم بعد أن ردت ردا سائغا على ما أبداه الدفاع الحاضر معه من دفوع ودفاع ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها وتحيل عليها.
لما كان ذلك ما تقدم وكان الاستئناف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة برفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من إدانة المتهم عملا بالمادتين 419 ، 3 / 417 مكررا / 3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل.
وحيث أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وظروف المتهم فإن المحكمة تؤاخذه بالرأفة عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات وتخفف العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها إلى القدر الوارد بمنطوق هذا الحكم وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
