جريمة طبية في القاهرة.. صاحب مركز تعليمي يعرض شهادات تمريض مزورة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجال التمريض، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
دورات وهمية في التمريض
وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم أدار كيانًا تعليميًا غير مرخص بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وقام بإيهام المواطنين بأن الشهادات التي يقدمها تمكنهم من العمل في مجال التمريض، وهو ما يخالف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية حصل عليها من الراغبين في الاستفادة من تلك الدورات.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف مقر الكيان وضبط المتهم، وبحوزته مطبوعات دعائية ودفاتر إيصالات تحصيل نقدية تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بممارسة النشاط على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، مؤكدة وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمواجهة جميع أشكال الاحتيال والتزوير، وحماية المواطنين من أي محاولات استغلالهم ماليًا عبر تقديم خدمات تعليمية وهمية أو غير قانونية.
عقوبة الشهادات الوهمية
عقوبة الشهادات الوهمية (التزوير) في مصر هي جريمة جنائية تصل عقوبتها للسجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتختلف حسب إذا كان الفاعل موظفاً عاماً أو شخصاً عادياً، وحسب استخدام الشهادة (مثلاً في المهن الطبية قد تضاعف العقوبات)، حيث يعاقب القانون بشدة كل من زور محرراً رسمياً أو استعمله وهو عالم بتزويره، وتصل العقوبة لـ 10 سنوات في المحررات الرسمية.
العقوبات التفصيلية حسب القانون المصري:
تزوير محررات رسمية:
موظف عام: السجن المشدد (إذا كان أثناء تأدية وظيفته).
شخص عادي: السجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
استعمال المحررات المزورة: السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات.
تزوير شهادات الشركات والجمعيات: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتصل إلى 10 سنوات إذا كان للدولة نصيب في المال.
جرائم انتحال الصفة: مضاعفة العقوبات خاصة في المهن الحساسة مثل الطب، وقد تصل إلى تهم الشروع في القتل إذا ترتب ضرر جسيم.
الملخص القانوني:
المادة 211 و 212: تجرّم التزوير في المحررات الرسمية، وتحدد العقوبة للسجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
المادة 214: تعاقب كل من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم بتزويرها بنفس العقوبة (السجن المشدد أو السجن 3-10 سنوات).
الأسباب المخففة والمشددة:
إذا كان الجاني موظفاً عاماً يرتكب الجريمة أثناء عمله، فالعقوبة أشد.
إذا أدت الشهادة المزورة إلى ضرر جسيم، خاصة في المجالات الطبية، قد تتضاعف العقوبات وتوجه تهم أشد.



