عاجل

ضبط شبكة استغلال أطفال الأحداث فى التسول وبيع السلع بالقاهرة | صور

المتهمون عقب القبض
المتهمون عقب القبض عليهم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط ثمانية رجال وثلاث سيدات بمحافظة القاهرة، خمسة منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

استغلال الأحداث

وتم ضبطهم وبحوزتهم 14 حدثًا من المعرضين للخطر، تم ضبطهم أثناء ممارسة نشاطهم الإجرامي، حيث ثبت قيامهم بإجبار الأطفال على التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي على المواطنين، وعند مواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهمون بممارسة النشاط على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي الحالات التي تعذر فيها الوصول إلى أولياء أمور الأطفال، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعهم بإحدى دور الرعاية المخصصة، لضمان حمايتهم وتأمين حقوقهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة لرصد ومكافحة جميع أشكال استغلال الأطفال، وضمان سلامتهم وإبعادهم عن أي ممارسات تعرضهم للخطر أو الانحراف، في إطار حماية الأحداث والمجتمع من الظواهر الإجرامية.

عقوبات التسول

نصت المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

 

المتهمين عقب التحقيق معهم
المتهمين عقب التحقيق معهم
تم نسخ الرابط