عاجل

شبهات النسوية| هبة الممتلكات 100٪ للبنات حال الحياة امتثال للشرع.. فهل يجوز؟

الواعظة فاطمة موسى
الواعظة فاطمة موسى والحقوقية نهاد أبو القمصان

ذهبت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، إلى المطالبة بهبة جميع التركة حال الحياة لحماية الذرية الضعيفة على حد زعمها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "اوهبو كل أموالكو للبنات أو الأولاد الصغيرين إذا خشيتم على ذريتكم الضعاف".. كل فترة تظهر دعاوى بتقول إن (كتابة الأملاك للبنات ظلم… وحرمان للورثة). مع إن الكلام ده مبني على خلط واضح بين التركة و الهبة».

الخلط بين التركة والهبة

وأضافت: "التركة: هي ما تركه المتوفى يعنى كل ما يملكه الإنسان وقت وفاته. والتركة لا توزع الا بعد الوصية والدين "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] أما أي شيء يهبه الانسان فى حياته لأولاده وهو حي — شقة، أرض، فلوس، تأمين — فده ليس ميراثًا، ولا يدخل في التركة… وهو تصرف شرعي وقانوني 100٪".

ضوابط توزيع التركة بين الأبناء

وردًا عليها قالت الواعظة فاطمة موسى، إن القاعدة الأصلية أن الإنسان حر فى أمواله يهب منها ما شاء لمن يشاء، ويجوز للإنسان أن يهب من ماله لأولاده ولكن الشريعة جعلت ذلك بضوابط منها العدل بين الأولاد فى العطية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النعمان بن بشير: "أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد".

وقوله صلى الله عليه وسلم "اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ"، فتخصيص بعض الأولاد بعطية دون غيرهم فيه ظلم صريح لباقى الأولاد.

متى تحرم الهبة للأبناء؟ 

وتابعت: يحرم الهبة لبعض الورثة بغرض حرمان غيرهم لا بغرض حمايتهم أو أمور ضرورية تتطلبها المصلحة لهم، ومن الأخطاء الفادحة أن يهب الإنسان كل ماله فى حياته لأولاده أو بناته لأنها قد تؤدى لفتنة فيندم المالك نفسه ولا يتمكن من التراجع.

وحول إذا فماذا يفعل الإنسان إذا خشي على أبنائه الضعفاء وتيقن ايذائهم فى حال لم يتخذ إجراء لحمايتهم؟، بينت أن الشريعة أعطت حلولًا منضبطة تحفظ الضعيف من غير ظلم أحد، ومنها:
1. الوصية بما لا يتجاوز ثلث التركة لمن يحتاج (ابنة، قاصر، معاق، مريض…)

2. الهبة العادلة بين الأولاد، مع جواز التفضيل عند الحاجة الحقيقية.

3. القيام بمصالحهم الضرورية كالسكنى الضرورية  للأولاد أو للبنات  أو تزويج أحدهم  بشرط عدم تعمد حرمان باقى الورثة.

تفسير آية «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم»

«وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)», وقوله: ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم [ ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ]) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت، فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله، ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة.

وهكذا قال مجاهد وغير واحد، وثبت في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال : يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال: "لا". قال : فالشطر؟ قال: "لا" . قال: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " .

وفي الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الثلث، والثلث كثير" .

قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل: المراد بقوله : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله) [ أي ] في مباشرة أموال اليتامى (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا). حكاه ابن جرير من طريق العوفي، عن ابن عباس: وهو قول حسن، يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما، أي: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم.

تم نسخ الرابط