أمين الفتوى يوضح حكم بيع هدية ذهبية مُقدمة للأطفال دون علمهم
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الهدايا الذهبية المهداة للأطفال عادةً ما يُقصد بها ولي الأمر، سواء الأم أو الأب، وليس الطفل نفسه، وبالتالي يجوز للوالدين بيعها أو التصرف فيها دون أي حرج.
التصرف في الهدية يكون وفق المصلحة
وأضاف شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن الأعراف المتبعة تشير إلى أن الهدف من هذه الهدايا هو الولي، وأن التصرف فيها يكون وفق المصلحة، لا بحسب رغبة الطفل نفسه.
وأشار إلى أن غالبية عمليات بيع هذه الهدايا تتم عند الحاجة المالية، أما إذا لم تكن هناك حاجة فالأفضل الاحتفاظ بها أو استبدالها بهدايا أعلى قيمة يمكن أن تُستثمر لصالح الأطفال في التعليم أو الزواج أو أي مصلحة مستقبلية لهم.
الشرع يسمح بالتصرف في الهدية
وأكد أمين الفتوى أن الشرع يسمح للأم بالتصرف في الهدية إذا وصلت إليها، وللأب إذا وصلت إليه، مشددًا على أن الأصل في هذه الأمور، هو أن المستفيد يتحمل المسؤولية، ومن يخسر لا يُحاسب على التصرف، لضمان التوازن بين المكسب والمسؤولية في إدارة الهدايا العائلية.
وعلى صعيد آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية على إجازة الشريعة أن يتبرع الإنسان بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي هنا المساعدة في تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من متناوَلات الأحاديث الشريفة؛ لأن النهي فيها قاصر على وصل الشعر بالشعر، كما يتأكد الجواز لكونه طفلًا دون سن التكليف؛ فلا يتعلق به التحريم.
وأما عن حرمة النظر إلى الشعر المتبرع به إذا كان من امرأة لأنه عورة؛ فإن انفصال الشعر عن المرأة يُسقِط حُرمة المس والنظر إليه.
مذاهب الفقهاء في المراد بالوصل المنهي عنه في الشرع
ورد النهي الشديد في نصوص الشريعة الإسلامية عن الوصل؛ وهو أن يوصل الشعر بشعر آخر. ومن هذه النصوص: ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت، فتمعط -أي: تقطع وتساقط- شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة».



