00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

هل يجوز ظهور المرأة بشعرها أمام زوج أختها؟… الإفتاء توضح

المرأة
المرأة

أكدت دار الإفتاء أنه لا يحلُّ للرجل أن يطَّلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما تحرم خلوته بها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، فالتحريم للجمع بينهما في الزواج لا لأصل الزواج؛ بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموت أو طلاق.

ضابط ما يظهر من زينة المرأة


قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].
في هذه الآية الكريمة بيان ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز، ومن يحلُّ لها أن تبدي من بعض الزينة أمامهم من الرجال.
وقد جاءت كلمة: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ مرتين في هذه الآية، الأولى بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
وقد اختلف العلماء في تحديد المقصود بكلمة: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ وقدره، هل يكون معناه ما ظهر بحكم الضرورة من غير قصد، أو يكون ما جرت العادة بإظهاره وكان الأصل فيه الظهور؟ وقد اشتهر عن أكثر السلف من فقهاء الصحابة والتابعين الرأي الثاني، فقد اشتهر عن ابن عباس وعن أنس أنهما قالا في تفسير: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الكحل والخاتم، وإباحة إبراز هذين يلزم منها إظهار موضعيهما وهما الوجه والكفان، وهذا ما أميل للأخذ به؛ لأن إظهار الوجه والكفين ضرورة للتعامل وقضاء المصالح، ولأن في سترهما حرجًا للمرأة التي قد تخرج لكسب قوتها أو تعول أولادها.
وقوله سبحانه في الآية للمرة الثانية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ هذا القول حثٌّ للنساء ونهي للمؤمنات عن كشف الزينة الخفية من أجسادهن كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق أمام الأجنبي من الرجال، حيث رخَّص الله لها في إبداء الوجه والكفين فقط كما في افتتاح الآية: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.

من يباح إظهار الزينة أمامهم


استثنت الآية من حظر إبداء الزينة الخفية اثني عشر صنفًا من الناس، هم:
1- بعولتهنَّ: أي أزواجهنَّ، فللزوج أن يرى من زوجته ما يشاء وكذلك المرأة.
2- آباؤهنَّ: ويدخل فيهم الأجداد لأب أو لأم، والأعمام والأخوال؛ إذ الصنفان الأخيران بمنزلة الآباء عرفًا.
3- آباء أزواجهن: فقد صار لهم حكم الآباء بالنسبة لهن حيث وقع التحريم بقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.
4- أبناؤهنَّ: ومثلهم فروع هؤلاء الأبناء وذريتهم ذكورًا وإناثًا.
5- أبناء أزواجهنَّ: لضرورة الاختلاط الحاصل في العشرة والمنزل؛ ولأنها صارت بمثابة الأم فهي محرمة على هؤلاء الأبناء بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.
6- إخوانهنَّ: سواء أكانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.
7- بنو إخوانهنَّ: للتحريم الواقع مؤبدًا بين الرجل وعمته.
8- بنو أخواتهنَّ: لأن حرمة الخالة على الرجل أبدية أيضًا بنصِّ آية التحريم في القرآن.
9- نساؤهنَّ: أي النساء المتَّصلات بهن نسبًا أو دينًا، أما المرأة غير المسلمة فلا يجوز لها أن ترى من زينة المرأة المسلمة ما خفي، بل يجوز أن ترى ما أبيح للرجل الأجنبي رؤيته على أصح الأقوال.
10- ما ملكت أيمانهنَّ: أي عبيدهنَّ وجواريهنَّ؛ لأن الإسلام ضمَّ هؤلاء إلى الأسرة فصاروا كأعضائها، وقد خص بعض الأئمة هذا بالإناث دون الذكور من المملوكين.
11- التابعون غير أولي الإربة من الرجال: وهم الأتباع والأجراء الذين لا شهوة لهم في النساء لسبب بدني أو عقلي، فلا بد من توافر هذين الوصفين: التَّبعية للبيت الذي يدخلون على نسائه، وفقدان الشهوة الجنسية.
12- الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء: وهم الصغار الذين لم تُثَر في أنفسهم الشهوة الجنسية، فإذا ما لوحظ ظهورها عليهم حرم على المرأة إبداء زينتها الخفية أمامهم وإن كانوا دون البلوغ.

تم نسخ الرابط