00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

ما حكم عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء؟.. الإفتاء توضح

الباديكير
الباديكير

أثار انتشار بعض الممارسات الحديثة، مثل لجوء بعض الرجال إلى صالونات التجميل النسائية لإجراء جلسات العناية بالأظافر كـ”الباديكير” و”المانيكير”، تساؤلات شرعية حول مدى جواز هذا الفعل؟

ما حكم عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء؟

قالت دار الإفتاء المصرية :لا يجوز إطلاقًا ممارسة هذا العمل (الباديكير والمانيكير) بين الجنسين -الذكور والإناث- في غير الضرورة والحاجة؛ حيث إن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلتها؛ فيشمل ذلك كل ما يؤدي إلى الهلاك أو يشارف عليه، أو يؤدي إلى الإضرار بعضو من أعضاء البدن وفساده أو يؤخر شفاءه، أو يؤدي إلى ضيق شديد في حياة المكلف يعكر عليه عبادته أو معاملاته فلا يستطيع تأديتها إلا بمشقة شديدة، فحينئذٍ يحل له اللجوء إلى ذلك بشرط ألا يوجد أحد من نفس الجنس من أهل الفن الحاذقين الذين يقومون بهذا العمل.

يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ النور: 31، وإذا كان النظر مأمورًا بغضّه فمن باب أولى المس؛ لأنه أفحش، ويُستأنس لذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني في الكبير.

ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» متفق عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: «واليدان تزنيان وزناهما البطش» رواه أحمد في مسنده والبيهقي في الكبرى.

فخلاصة ما سبق: أن العمل المسؤول عنه ممنوع في غير الأمور العلاجية منعًا شديدًا، وأما في الأمور العلاجية فعلى الرجال الذهاب إلى المتخصصين من الرجال في هذا العمل، ولا يلجأ إلى النساء إلا في حالة الضرورة والحاجة التي لا يمكن معها التأخر انتظارًا للرجل الذي يقوم بهذا العمل، على أن يكون التعامل في حدود العمل العلاجي؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة أو وجد الرجل المناسب لهذا العمل وجب اللجوء إليه فورًا.

حكم تركيب الأظافر الصناعية (الأكريلك) للتداوي وكيفية الطهارة عليها

 

تركيب المرأة الأظافر الصناعية للوقاية من أمراض الأظافر؛ كإخفاء عيوب الأظافر القصيرة والمشوَّهة، أو تعويضًا عن الأظافر المخلوعة، أو حماية الأظافر الضعيفة، أو نحو ذلك للتداوي جائز شرعًا، وللمرأة عند الوضوء أن تمسح عليها أو تغسلها؛ لأنها صارت في حكم البدل عما تحتها؛ كالجبيرة المنصوص على مشروعية المسح عليها حالة العُذْر، وكذلك ما ذكره الفقهاء من جواز المسح على ما يُغطَّى به الظفر المكسور أو المقتلع من الجلد، ولا يشترط فيها أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها أو استخدامها مدةً طويلة؛ ما دام أن العضو مصاب؛ وذلك دفعًا للحرج ورفعًا للمشقَّة.

تم نسخ الرابط