حبس حتى 7 سنوات لمن يقتل الكلاب أو يؤذيها.. اعرف العقوبات في القانون
شدد قانون العقوبات في مواده من (355 إلى 357) على توقيع عقوبات صارمة على من يقتل أو يؤذي الحيوانات عمدًا، سواء كانت دواب ركوب أو جر أو مواشي أو حتى أسماك، وذلك في إطار منظومة القيم الإنسانية التي تجرم القسوة وتدعو إلى الرفق بالحيوان، وفى إطار حرص المشرع على صون حقوق الكائنات الحية ومنع أي ممارسات عدوانية تجاهها، حيث
حبس مع الشغل لمن يقتل الحيوانات عمدًا
ونصت المادة (355) على أن كل من قتل عمدًا، دون مقتضٍ، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي، أو ألحق به ضررًا كبيرًا، يُعاقب بالحبس مع الشغل. وتشمل العقوبة أيضًا كل من قام بتسميم أي من هذه الحيوانات أو الأسماك الموجودة في الأنهار أو الترع أو المستنقعات أو الأحواض، مع إمكانية وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، تأكيدًا لجدية الدولة في مواجهة هذه الأفعال غير الإنسانية.
كما أوضحت المادة أن الشروع في هذه الجرائم يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، ما يبرز أن مجرد نية الاعتداء على الحيوانات أو محاولة إيذائها تعد جريمة يعاقب عليها القانون، تعزيزًا لثقافة الردع المبكر.
السجن من 3 لـ7 سنوات.. تغليظ العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ليلاً
وشددت المادة (356) على تغليظ العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ليلاً، لتصبح العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، نظرًا لما تحمله هذه الأفعال من نية مبيتة وعدوان متعمد. فيما نصت المادة (357) على معاقبة كل من قتل عمدًا أو سم حيوانًا مستأنسًا غير مذكور بالمادة (355)، أو أضر به ضررًا كبيرًا، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويؤكد هذا الإطار التشريعي أن حماية الحيوان ليست فقط مسألة إنسانية، بل هي التزام قانوني وأخلاقي يعبّر عن رقي المجتمع، ويعزز قيم الرحمة التي دعا إليها الدستور والأديان السماوية، في إطار رؤية الدولة لصون الحياة بكل أشكالها.



