عاجل

مفوضو الدستورية تنظر دعوى بطلان مواد قانون العقوبات 14 سبتمبر

الدستورية العليا
الدستورية العليا

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 86، والفقرة الاولى من نص المادة 241 والمادة 247 والمادة 236 من قانون المرافعات بجلسة 14 سبتمبر الجارى.

وطالبت الدعوى التى اقامها د / علاء الدين خميس عبدالغفار العبيدو وحملت رقم 49 لسنة 46 دستورية مرفوعة جديدة، عدم دستورية نص المادة 108 من قانون السلطة القضائية  وعدم دستورية النص / 121 من قانون العقوبات وعدم دستورية النص / 123 من قانون العقوبات، وعدم دستورية النص / 79 من الدستور بشأن قسم رؤساء مصر السبعة لبطلانه و عدم مشروعيته و مخالفة أصله / للعقل السائغ السليم ، و المنطق الإنساني الرشيد ، و قواعد القانون العامة التي تتفق و العقل و المنطق .

المادة 86

«يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.»

المادة 247:

"وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية."
أي أن الحق في استعمال القوة للدفاع الشرعي لا يعتد به، إذا كان بالإمكان اللجوء في الوقت المناسب إلى حماية رجال السلطة العمومية (كالشرطة أو القضاء) بدل استعمال العنف.

المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

تم نسخ الرابط