الدستورية تحجز دعوى بطلان مادة في قانون الرسوم القضائية لكتابة التقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب ببطلان نص الفقرة التاسعة من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 لكتابة التقرير .
المادة 75 من قانون الرسوم القضائية
تنص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944:
“يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولًا: …؛ ثانيًا: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، بحسب الأسس الآتية: (أ) …، (ب) …، (ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، والأراضي الزراعية التي لم تُفرض عليها ضريبة، والأراضي المعدة للبناء، والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد، والمنقولات، يُقدّر الرسم مبدئيًا على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تحرٍّ قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية، يُحصّل الرسم عن الزيادة.”
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية وتسمى أحيانا المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، تتحدد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ضمن دستور الدولة وتختلف من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانونأو حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته.[1] يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة من طريقين الأول هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته، أو يمكن للحكومة أو البرلمان (أو أي جهة أخرى حسب دستور كل بلد) الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائي ما فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه. كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها (أيضاً وفق دستور كل بلد), للاسترشاد أثناء وضع المراسيم والتشريعات.