عاجل

هل صلاة الشفع والوتر فرض أم سنة؟.. دار الإفتاء توضح حكم تركهما

الصلاة
الصلاة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الشفع والوتر ليست فرضًا، وإنما من السنن التي حثّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من فضلٍ عظيم وأجرٍ كبير، مشيرة إلى أن تركها لا يُعاقب عليه المسلم، لكنها عبادة عظيمة تفوّت على تاركها جبالًا من الحسنات.

وأوضحت الدار أن الشفع والوتر من أفضل النوافل التي تُقرّب العبد من ربه، وأن المداومة عليها من علامات الصالحين، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على أدائها ويحثّ أمته عليها.

وأضافت دار الإفتاء أن الحرص على صلاة الشفع والوتر سبب لنيل القرب من الله وشفاعة النبي يوم القيامة، مؤكدة أن المؤمن يُستحب له ألا يتركها حتى ينال أجرها وفضلها العظيمين.

هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل( السنن) في جماعة؟

صلاة الجماعة سُنَّة اتفاقًا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح.
أمَّا ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ، وغاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السَّعَة، فإن وَجَد الشخص قَلبَه في صلاة النَّفْل في جماعةٍ؛ فله فِعْل ذلك ولا حرج عليه، وإلَّا صلَّاها منفردًا مراعاةً لخلاف الفقهاء وخروجًا منه.

أنواع صلاة النوافل


من المقرر أنَّ الصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة، وما زاد على ذلك فهو نَافِلَة، والنَّفْل معناه: الزيادة والتطوع؛ وهو ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه، وهو بهذا المعنى اللغوي في عُرْف الفقهاء.
ونوافل الصلاة قسمان: الأول: نوافل معينة، وهي التي تتعلق بسببٍ؛ كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وغيرها، أو تتعلق بوقتٍ؛ كصلاة السنن الرواتب والضحى وصلاة التهجد وغير ذلك، والثاني: نوافل مطلقة، وهي التي لا تتعلق بسببٍ ولا وقتٍ.

 

حكم صلاة النوافل جماعة وأقوال الفقهاء في ذلك


اتفق جمهور الفقهاء على سُنِّيَّة الجماعة في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، واختَلَفوا فِيمَا عدا ذلك من النَّوافل.
فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أَنَّ الأصل فيها الانفراد والإخفاء، وأنَّه تُكْرَه الجماعة في النوافل إذا كانت على سبيل النداء إليها وكان عدد المصلين كبيرًا؛ قال السرخسي: ولنا أَنَّ الأصل في النوافل الإخفاء، فيجب صيانتها عن الاشتهار ما أمكن … بخلاف الفرائض؛ لأنَّ مبناها على الإعلان والإشهار.
وقال الطحطاوي: إِلَّا في التراويح فإنَّ الجماعة فيها سنة كفاية، ووتر رمضان فإنَّها فيه مُستَحبَّة، وأمَّا وتر غيره وتطوعه فمكروهة فيهما على سبيل التداعي.
وقال الشيخ الدردير: كُرِه جمع كثير لنفْلٍ: أي: صلاته في جماعة كثيرة في غير التراويح، ولو بمكان غير مشهور؛ لأنَّ شأن النَّفْل الانفراد به، أو صلاته في جماعة قليلة بمكانٍ مشتهرٍ بين النَّاس، وإلَّا تكن الجماعة كثيرة -بل قليلة كالاثنين والثلاثة- ولم يكن المكان مشتهرًا فلا يُكره.
وزاد المالكية كراهة الاجتماع على صلاة النافلة في مكانٍ مشهورٍ ولو كان العدد قَلِيلًا؛ قال الخرشي: يُكْرَه اجتماع الجمع الكثير في النافلة؛ خشيةَ الرياء، ولو في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهذا في غير التراويح والعيدين والاستسقاء والكسوف، وكذلك يُكْرَه اجتماع الجمع القليل كالثلاثة لكن بمكان مشتهر.
وذَهَب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز صلاة النافلة في جماعةٍ بلا كراهةٍ؛ قال الإمام النووي: وأَمَّا النوافل، فقد سَبَق في باب صلاة التطوع ما يُشْرَع فيه الجماعة منها، وما لا يُشْرَع، ومعنى قولهم: لا يُشْرَع، لا تستحب فلو صُلِّيَ هذا النوع جماعة جاز، ولا يقال مكروه، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك.
وقال أيضًا: تَطَوُّع الصلاة ضَربان: ضرب تُسنُّ فيه الجماعة وهو: العيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح، وضَرْب لا تُسنُّ له الجماعةُ، لكنْ لو فُعِل جماعة صحَّ، وهو ما سوى ذلك.
وقال البهوتي: والتطوع سِرًّا أفضل، ولا بأس بالجماعة فيه.
فعلى ذلك فالقدر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ، وغاية الأمر هو الخلاف في الكراهة، والأمر في ذلك على السَّعَة

تم نسخ الرابط