00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟

الدواء
الدواء

أكدت دار الإفتاء أن الواجب على الصيدلي أن يلتزم في بيع الأدوية من خلال صيدليته بالأسعار المحددة لها من قبل الجهات المعنية المختصة بتحديد أسعار الدواء، ولا يجوز له شرعًا مخالفةُ تلك التسعيرة؛ لما في ذلك من المخالفة الشرعية والقانونية.


منزلة التاجر الصدوق


التجارة من أفضل طُرُق الكسب وأشرفها، وذلك إذا ابتَعد التاجر فيها عن استغلال حاجة الناس، والتزم الصدق والأمانة في تجارته، فإن التزم ذلك حاز الدرجات العلا؛ لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» أخرجه الإمام الترمذي في “سننه”.

حكم قيام الجهات المسؤولة بتسعير المنتجات


من المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا حد للربح من التجارة من حيث الأصل، ولعل الحكمة في عدم تحديده هي مراعاة اختلاف أحوال الناس في التجارة ومدى حاجتهم لها، ومدى توفر السلعة المعروضة للبيع، ونحو ذلك مما يؤثر على عرض السلعة وطلبها، إضافة إلى أن تحديد مقدار معين للربح في كل الأحوال وكل المجتمعات لا يترتب عليه تحقيق العدالة دائمًا بين الناس؛ حيث إن هناك فرقًا بين المال الذي يدور بسرعة بطبيعته، كالأطعمة ونحوها، وبين المال بطيء الدوران الذي لا يدور في السنة إلا مرة مثلًا، وكذلك هناك فرق بين من يبيع بثمن حال، وبين من يبيع بثمن مؤجل.

ومع كون الربح من التجارة ليس له حد معين، إلا أن الشرع الشريف قد شرع لولي الأمر أن يتدخل بالتسعير للناس في تجارتهم وتحديد أرباحهم منها إن كان يترتب على ذلك التسعير تحقيق مصلحة راجحة أو دفع مفسدة متحققة؛ لما تقرر في قواعد الشرع الشريف من أن “الضرر يزال”، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه الأئمة أحمد في “مسنده”، وابن ماجه في “السنن”.

بل إذا اشتدت حاجة الناس في معاشهم إلى سلعة معينة، وكان أصحاب هذه السلعة في غير حاجة إليها، فإن لولي الأمر أن يأمر ببيع هذه السلعة بثمن المثل؛ تحقيقًا للمصلحة العامة، ودفعًا لحاجة الناس الضرورية إلى هذه السلعة.

قال الشيخ ابن تيمية في “مجموع الفتاوى”: [لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه؛ مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل].

حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد


لا شك أن حاجة الناس إلى الدواء هي حاجة أصيلة وضرورية لا غنى لهم عنها في حياتهم ومعاشهم، فلا يجوز أن يحال بينهم وبين تحقيق هذه المصلحة وقضاء هذه الحاجة، ولذلك صدر القراران رقما 56 و57 في 7 مارس 1946م بإدراج الأدوية ضمن السلع الخاضعة للتسعيرة الجبرية المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسنة 1945م.

ولما كانت الأدوية مسعرة تسعيرًا جبريًا ونص القانون المصري رقم 128 لسنة 1955م في المادة رقم 57 والمعدلة في قانون رقم 253 لسنة 1955م على أنه “لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيًّا كان نوعها إلا إذا كان ثابتًا على بطاقاتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذي تباع به للجمهور”، وأنه لا يجوز الامتناع عن بيعها في مقابل دفع ذلك الثمن المحدد لها، كما جاء بالمادة 76 من القانون نفسه.

فإذا قرر ولي الأمر أسعارًا لما يحتاجه الناس في معيشتهم كالدواء وغيره؛ منعًا للضرر العام عن الناس وجب شرعًا البيع بهذه الأسعار، حيث قد وردت أحاديث كثيرة تدل على تحريم الاحتكار وهو احتباس الشيء انتظارًا لغلائه، مما يلحق الضرر بعامة الناس، فقد أخرج الإمام مسلم في “صحيحه” عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فكان من العدل أن تطبق الزيادة الجديدة في سعر الدواء على المنتجات الجديدة التي ينقش عليها السعر الجديد دون غيرها مما قد نقش عليه السعر القديم وأصبح ثمن جملته مستحقًا على البائع به بغير زيادة ولو أداه مؤجلًا، وهذا ما يتناسب مع ما أفادته هيئة الدواء المصرية في حديثها عن آليات تسعير الأدوية العشبية، حيث نصت على أنه “في حالة المستحضرات المسعرة طبقًا للمعايير الجديدة، مع وجود موافقة متغيرات، يتم التقدم لتحريك السعر، على أن يتم تطبيق السعر الجديد على التشغيلات المنتجة بعد الحصول على الموافقة النهائية على المتغير”.

موقف القانون من ذلك


علاوة على ما سبق فإن من يقوم ببيع الأدوية المسعرة تسعيرًا جبريًا ومحددة الربح بسعر يزيد على السعر المحدد لها، أو يمتنع عن بيعها بهذا السعر المحدد لها، فإنه يجعل نفسه عرضة للمساءلة القانونية ويضع نفسه تحت طائلة العقوبة المقررة في المادة رقم 9 من قانون العقوبات المصري رقم 128 لسنة 1982م، حيث نصت على أنه: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريًا أو محددة الربح، أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو يمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح، أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى، أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري].

تم نسخ الرابط