التعرض للحياة الخاصة.. تعرف على أبرز محظورات الدعاية الانتخابية وفقًا للقانون

في إطار الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الضوابط الصارمة المنظمة لفترة الدعاية الانتخابية، منعًا لأي تجاوزات أو ممارسات قد تسيء إلى المنافسة أو تؤثر على إرادة الناخبين.
انتخابات مجلس النواب
ونصت المادة (31) من القانون على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء فترة الدعاية، مع حظر مجموعة من الأفعال التي تمثل تجاوزًا صريحًا، أبرزها:
التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الداعية للتمييز والكراهية.
استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو الجمعيات الأهلية.
استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وسائر مؤسسات التعليم.
إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات في الدعاية الانتخابية.
الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
تقديم أو الوعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتنطلق اليوم الخميس، الحملات الدعائية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، والمقرر نشرها بالجريدة الرسمية بعد انتهاء فترة التنازلات في 26 أكتوبر الجاري.
وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن عن إطلاق قاعدة البيانات المحدثة للناخبين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وعبر التطبيق الإلكتروني للهيئة، الذي يتيح للمواطنين الاستعلام عن لجانهم الانتخابية ومعرفة مواقعها الجغرافية، إلى جانب إمكانية تقديم طلبات لتغيير اللجنة أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة.
الضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية
حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين من تجاوز الضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي يحظر فيها:
- استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تثير الفتنة أو الكراهية.
- التعرض للحياة الشخصية للمنافسين أو التشهير بهم.
- استخدام المباني والمنشآت الحكومية ودور العبادة والمدارس في الدعاية.
- تقديم الهدايا أو العطايا أو وعود مادية مقابل التأييد أو التصويت.
- تجاوز سقف الإنفاق المقرر قانونًا للحملة الانتخابية.
أكدت الهيئة أن مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية تُعد جريمة انتخابية، حيث يعاقب القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الضوابط أو استعمل وسائل غير مشروعة في الدعاية، كما يجوز شطب المرشح في حال ارتكابه مخالفات جسيمة تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر على إرادة الناخبين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أن يوم السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري هو آخر موعد لتنازل المرشحين عن خوض انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.
وأكدت الهيئة أن التنازل يجب أن يتم خلال المهلة المحددة وبالإجراءات القانونية المنصوص عليها، وذلك من خلال تقديم طلب التنازل شخصيًا إلى لجنة متابعة الانتخابات المختصة بالمحكمة الابتدائية التابع لها المرشح، على أن يتم إثبات التنازل رسميًا ونشره بالوسائل المعتمدة.
جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقد برئاسة المستشار حازم بدوي على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للإعلان رسميًا عن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025.
الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمسموعة والمرئية، لحضور وقائع هذا المؤتمر وتغطية فعالياته.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، صباح اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين.
كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.
ضوابط التعيين في مجلس النواب
حدد القانون عددًا من الضوابط لتعيينات رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، أبرزها:
- ألا يتجاوز عدد المعينين نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين.
- أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.
- تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها.
- الاعتماد على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.
- أن تتوافر في المعينين ذات الشروط المطلوبة للترشح.
- عدم الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس عبر تعيين عدد كبير من حزب واحد.
حظر تعيين أعضاء في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب. - عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات نفس الفصل التشريعي وخسرها.