عاجل

ما حكم أكل الطيور التي تصاد بالبندقية وتقع في الماء؟

الافتاء
الافتاء

أكدت دار الإفتاء على عدم جواز  أكل الصيد إن وُجد في الماء ميِّتًا؛ لاحتمال أن يكون موتُه اختناقًا بالماء، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» رواه مسلم

ما حكم أكل الطيور التي تصاد بالبندقية وتقع في الماء؟

إن الصيد من الحلال الطيب الذي أباح الله أكله والانتفاع به، وهو مباح إذا لم يترتب عليه إضرار للناس بإتلاف مزارعهم أو إزعاجهم في منازلهم أو كان الغرض منه مجرد اللهو أو اللعب أو القمار وتعذيب الحيوان، وإلا فيحرم، وقد ثبت حلُّ الصيد وأكله بالكتاب والسنة والإجماع.

أَما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة :4]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2].

وأَمَّا السُّنَّة: فما رواه البخاري ومسلم أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا بأرض صيد أصيد بقوسي أو بكلبي الذي ليس بمُعَلَّم أو بكلبي المُعَلَّم، فما يصلح لي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ»، وروى مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ».
ولو رمى صيدًا فوقع في الماء أو على سطح أو جبل ثم تردَّى منه على الأرض فمات حَرُم؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ [المائدة: 3]، ولهذا أجمع فقهاء المسلمين على أن الصيد إن وجد في الماء ميِّتًا أو تردَّى من فوق سطح أو جبل ميِّتًا لا يحل أكله؛ لجواز أن يكون موته اختناقًا بالماء أو قتل متردِّيًا من السطح أو الجبل، فيدخل في هذه المحرمات المنصوص عليها في هذا الآية الكريمة.

لما كان ذلك: فإن الصيد الذي وقع في الماء لا يحلُّ أكله أو الانتفاع به إذا أُخرِج ميِّتًا فاقدًا كل مظاهر الحياة، وكذلك ما تردى من فوق جبل أو سطح فمات قبل إدراكه.

تم نسخ الرابط