ما حكم إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟

نفيد بأنَّ زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
والذي ذكره السائل أنَّ راتب زميله لا يكفيه نرى أنَّ الزكاة تجوز عليه؛ لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة. وبهذا يُعْلَمُ الجواب عن السؤال.

ما حكم زكاة عيادات الأسنان وما كيفيتها؟
أوضحت دار الإفتاء ما يملكه طبيب الأسنان من مقر العيادة والأدوات والمعدات لا تجب فيه الزكاة شرعًا، وكذلك ما يستهلكه من مواد علاجيَّة مما لا يستقر ويبقى أثره عند المريض من نحو القطن والبنج ومادة التعقيم وماء المضمضة ونحوها، أما ما يشتريه من المواد العلاجية التي تستعمل في العلاج ويحصل عليها المريض ويحسب ثمنها عليه بحسابٍ مباشرٍ أو ضمن الفاتورة العلاجية، فهي عروض تجارةٍ تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب -وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- أو زادَ عليه، وحال عليها الحول بالأشهر العربية، فتُقَوَّم ويضم إليها ما يملكه من الأموال النقدية، ثم يخصم ما قد يكون عليه من ديون ومصاريف ونحوها، فإن بلغ صافي ذلك النِّصابَ أو زادَ عليه، كان عليه أن يُخرج زكاته بنسبة ربع العشر (2.5%).
بيان فضل الزكاة
شرع اللهُ الزكاةَ في الأموال وأوجبها على مَن مَلَك النِّصاب، إذا خَلَت ذمتُه من الدَّين، وكان المال فائضًا عن حاجته ومَن يعول، ومضى عليه الحول بالأشهر العربية؛ طُهرةً للأموال، وزيادةً لها، وتزكيةً لنفس صاحبها مِن الذنوب وسيِّئِ الأخلاق، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، فقوله: "﴿ تُطَهِّرُهُمْ﴾صفةٌ لصدقة... والتزكية: مبالغةٌ في التطهير وزيادةٌ فيه، أو بمعنى الإنماء والبركة في المال"، كما قال الإمام الزَّمَخْشَرِي في "الكشاف"
وعن معاذٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» أخرجه الإمام الترمذي واللفظ له، والحاكم وصححه.