جائز أم مكروه.. ما حكم رفع الصوت مع الجنازة؟| أزهري يوضح

ما حكم رفع الصوت مع الجنازة ؟، سؤال أجابه الدكتور عطية لاشين الأستاذ بجامعة الأزهر.
ما حكم رفع الصوت مع الجنازة ؟
وقال «لاشين»: يكره رفع الصوت ولو بالذكر والقراءة في المشي مع الجنازة، لما روى البيهقي وغيره عن سيدنا قيس بن عبادة ـ رحمه الله ـ قال: ((كانَ أصحابُ رسولِ الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يَكرهون رفع صوت عند الجنائز , وعند القتال , وعند الذكر)) .
قال الإمام البيهقي رحمه الله: "وروينا عن سعيد بن المسيب, والحسن البصري, وسعيد بن جبير, وإبراهيم النخعي: أنهم كرهوا أن يقال في الجنازة: (( استغفروا له غفر الله لكم)) ".
وتابع: معنى ذلك كما في حاشية التحفة: أنهم كرهوا أن يقول المنادي مع الجنازة: "استغفروا لأخيكم" لأن المشروع السكوت , ولذلك قال في التحفة: "بل يسكت متفكرا في الموت, وما يتعلق به , وفناء الدنيا , ذاكرا بلسانه سرا لا جهرا , لأنه بدعة قبيحة" .
وشدد: «تزول الكراهة إذا غلب على ظن المشيعين أن اشتغالهم بالجهر بالذكر يمنع من معصية كنحو غيبة كما قرره العلامة السيد البصري رحمه الله».
اشتراط الطهارة لصحة صلاة الجنازة
من المقرر شرعًا أن الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- شرطٌ لصحة صلاة الجنازة؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.
وعن أبي الْمَلِيحِ عامر بن أسامة الْهُذَلِيِّ، عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن الكبرى".
قال شمس الدين السفيري في "شرحه على صحيح البخاري": في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» دليلٌ على بطلان الصلاة مع الحدث، وفيه دليل على أنه يحرم على المحدث حدثًا أصغر الصلاة، ولو كانت نفلًا، أًو صلاة جنازة. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، واتفقت عليه نصوصهم، حيث قال العلامة الحدَّادِي الحنفي في "الجوهرة النيرة": ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام.