هل تصح صلاة الفريضة أو النافلة مع وجود الجنازة في خشبتها في قبلةِ المصلين؟

هل تصحُ صلاة الفريضة أو النافلة مع وجود الجنازة في خشبتها في قبلةِ المصلين؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية أن الصلاة تصح وتجوز.
حكم التيمم من الجنابة لصلاة الجنازة.. وهل تعاد إذا كان الإمام جنب؟
صلاة الجنازة لها فضلٌ كبير، وأجرٌ عظيمٌ، وهي مِن حقِّ الميت على الحي، ومن فروض الكفاية، ومع سؤال البعض حول هل يجوز التيمم من الجنابة لـ صلاة الجنازة؟، نوضح ما ذكرته دار الإفتاء.
هل يجوز التيمم من الجنابة لصلاة الجنازة؟
أكدَّ الشرع الشريف على صلاة الجنازة، وحث على اغتنام ثوابها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ؛ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» أخرجه الشيخان.
قال الإمام الطيبي في "شرح المشكاة": قوله: «كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» وذلك تفسير للمقصود من الكلام، لا للفظ القيراط، والمراد منه على الحقيقة: أنه يرجع بحصتين من جنس الأجر، فبَيَّنَ المعنى بالقيراط الذي هو حصته من جملة الدينار، أقول: يريد أنَّ قوله: «بِقِيرَاطَيْنِ» مُبْهَمٌ من وجهين؛ فبَيَّنَ جنس الموزون أولًا بقوله: «مِنَ الأَجْرِ»، ثم بيَّن ثانيًا المقدارَ المرادَ منه بقوله: «مِثْلُ أُحُدٍ».
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري": قال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب؛ فَمَثَّلَهُ لِلْعَيَان بأعظم الجبال خَلقًا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حُبًّا.
اشتراط الطهارة لصحة صلاة الجنازة
من المقرر شرعًا أن الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- شرطٌ لصحة صلاة الجنازة؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.
وعن أبي الْمَلِيحِ عامر بن أسامة الْهُذَلِيِّ، عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن الكبرى".
قال شمس الدين السفيري في "شرحه على صحيح البخاري": في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» دليلٌ على بطلان الصلاة مع الحدث، وفيه دليل على أنه يحرم على المحدث حدثًا أصغر الصلاة، ولو كانت نفلًا، أًو صلاة جنازة. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، واتفقت عليه نصوصهم، حيث قال العلامة الحدَّادِي الحنفي في "الجوهرة النيرة": ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام.