عاجل

العدل تحت القبة.. لا فرق بين المعين والمنتخب اعرف التفاصيل في القانون

 مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد قانون مجلس الشيوخ على مبدأ المساواة الكاملة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين داخل المجلس، ضمانًا لتحقيق التوازن في ممارسة الدور التشريعي والاستشاري المنوط بالغرفة الثانية للبرلمان، وترسيخًا لقواعد العدالة الدستورية في تمثيل مختلف فئات المجتمع.

فقد نصت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ على أن يتساوى العضو المعين بالعضو المنتخب في جميع الحقوق والواجبات، دون تفرقة في الوضع القانوني أو البرلماني بينهما.
كما أوضحت المادة أن قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ يصدر من رئيس الجمهورية، ويتم نشره في الجريدة الرسمية، ليكتسب الأعضاء المعينون صفتهم النيابية الرسمية فور النشر، ويتمتعون بذات الحقوق المقررة للأعضاء المنتخبين، ويلتزمون في المقابل بذات الواجبات والمسؤوليات التي يفرضها القانون واللائحة الداخلية للمجلس.

وتعكس هذه المادة حرص المشرّع على أن يكون دور العضو المعين مكملًا لدور العضو المنتخب، في إطار من التكامل والتوازن داخل المؤسسة التشريعية، بما يسهم في دعم الخبرات المتنوعة داخل المجلس من شخصيات عامة وخبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة، لتكون آراؤهم قيمة مضافة في مناقشة التشريعات والسياسات العامة للدولة.

أما المادة (30) من القانون، فقد تناولت الإجراءات الواجب اتباعها في حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين، حيث نصت على أنه إذا خلا مكان أحدهم قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عضو جديد يحل محل العضو السابق خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ بخلو المكان.
وتُحتسب مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه، بما يضمن استمرار تمثيل الفئة التي جاء منها العضو المعين دون تعطيل لعمل المجلس أو إحداث فراغ تشريعي.

ويأتي هذا التنظيم القانوني ليؤكد التزام الدولة المصرية بمبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية، وضمان فاعلية مجلس الشيوخ في أداء مهامه الاستشارية والتشريعية، من خلال إطار قانوني منضبط يوازن بين الانتخاب والتعيين، ويكفل استقرار البنية البرلمانية في البلاد.

تم نسخ الرابط