عاجل

تأجيل دعوى إلزام «المطابع الأميرية» بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

مطابع الاميرية
مطابع الاميرية

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، بصفته وكيلاً عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني.

جاء في الدعوى ردًا على الدفع من الجهة الإدارية بشأن عدم نفاذ القانون لاعتراض الرئيس أو استمرار مناقشته في البرلمان، الاستناد إلى كون الاعتراض الرئاسي انصرف إلى عدد من المواد لم يكن من بينها النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، ويُعتبر قد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن مجلس النواب ذاته عاد في دور انعقاده السادس ليؤكد موافقته على المادة محل النزاع.

وأكدت الدعوى أن الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية قد نشرت خبر موافقة النواب على التعديلات بتاريخ 29 أبريل رسميًا عبر مواقعها وصفحاتها، وشرحت مضامينه، الأمر الذي يُثبت اتصال علمها ومباشرتها لأثر القانون النافذ، ويقطع بعدم جواز إنكار هذا الأثر أو التنصل منه.

وأضافت أن القول باستمرار المناقشة داخل المجلس لا ينال من صحة نفاذ النصوص التي استكملت أركانها الدستورية، ذلك أن إعادة المناقشة لا توقف سريان الأثر القانوني الناشئ عن انقضاء الميعاد، وإلا كان في ذلك إهدار لقاعدة الاستقرار التشريعي ولحجية نصوص الدستور الملزمة.

وطالب سامح بإلزام المطابع الأميرية بنشر القانون مؤرخًا في 29 مايو، ووقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد موكله حتى يتم تفعيل الأثر القانوني للتعديلات، التي تتضمن فتح باب الصلح والعفو في جرائم القتل العمد، وما يستتبع ذلك من تخفيفٍ أو استبدالٍ للعقوبة.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الامتناع عن النشر يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا بالغ الخطورة، يمس الحقوق الدستورية في الحياة والعدالة الجنائية، ويُرتب أثرًا مباشرًا على تنفيذ حكم الإعدام. وأوضحت أن النشر ليس إجراءً شكليًا، بل استحقاق دستوري واجب النفاذ يصون مبدأ الفصل بين السلطات ويحفظ استقرار المراكز القانونية.

كما أكدت الدعوى أن نفاذ التعديلات يستوجب تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف من ممارسة دورهما في الوساطة والعفو، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها ورثة المجني عليه قُصَّرًا لم يبلغوا سن الرشد بعد، وهو ما يقتضي تعليق أي تنفيذ حتى بلوغهم سن الرشد القانوني المحدد بإحدى وعشرين سنة، ليُسألوا عن قرارهم بالعفو أو القصاص.

تم نسخ الرابط