عاجل

ما حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة؟ ..الإفتاء توضح

الطهارة
الطهارة

الشك بنزول البول بعد الوضوء لا يزيل الطهارة ما دام السائل لم يَرَ أثر البول على ملابسه؛ لأن الشك -وهو النجاسة في هذه الحالة- لا يزيل اليقين -وهو الطهارة-.

ما حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة؟

 

المقرر شرعًا أن الشك وهو النجاسة لا يزيل اليقين -وهو الطهارة- إلا إذا تحقق السائل من ذلك ورأى أثر البول على ملابسه وتأكد ذلك فعلًا.
وفي هذه الحالة يكون هناك واحد من احتمالين:
أولًا: إذا كانت هذه الحالة ليست عادة له وإنما هي ظرف طارئ، يجب عليه إعادة وضوئه مرة أخرى إذا أراد الصلاة مع طهارة ملابسه؛ لما أصابها من أثر البول ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل.
ثانيًا: أما إذا كان نزول نقطة البول عادة وطبيعة له ويتكرر دائمًا فإنه عندئذٍ يأخذ حكم من عنده سلسل البول؛ أي: يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة وتكون صلاته في هذه الحالة صحيحة شرعًا ولا شبهة فيها.
وغالب الظن أن هذا الإحساس لا حقيقة له ولا أثر وإنما ذلك من تهيؤات الشيطان ووسوسته حتى يفسد على الشخص طهارته وصلته بربه ويصبح لقمةً سائغةً في فم الشيطان يلوكه كيف شاء، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، كما يجب على السائل أن يتذكر دائمًا أن الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [سورة الحج: 78]، ويقول أيضًا: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة: 185]، كما يجب أيضًا أن ينتصر دائمًا على وسوسته ويدع الشك جانبًا حتى يقهر شيطانه ويسيطر عليه ويبني دائمًا طهارته على اليقين.

 كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ 

أوضحت دار الإفتاء من ابتُلي بفقد أحد أعضائه ولجأ إلى تركيب طرف صناعي، فإن الطهارة الشرعية تتحدد بحسب حالته:
• إذا كان الموضع المفقود هو كامل محل الفرض في الوضوء، فلا يجب عليه نزع الطرف الصناعي ولا غسل ما تحته، لأن العضو الذي يجب إيصال الماء إليه قد زال. أما في حالة الغسل، فيلزم تعميم البدن كله بالماء قدر الاستطاعة، فإن تمكن من نزع الطرف وغسل ما تحته فعل، وإلا سقط عنه ذلك للعجز.
• أما إذا كان الفقد جزئيًّا بحيث بقي جزء من محل الفرض، فيجب إيصال الماء إلى ما تبقى من العضو، مع نزع الطرف الصناعي في الوضوء أو الغُسل إن تيسر ذلك. فإن كان نزعُه متعذرًا أو فيه مشقة شديدة، فيكفي غسل الجزء المتبقي وإمرار الماء على سطح الطرف الصناعي باعتباره حائلًا يشبه الجبيرة.
• فإن لم يمكن غسل الطرف الصناعي ولا تمرير الماء عليه، جاز الاقتصار على المسح. وإذا كان حتى المسح يُعرِّض الطرف الصناعي للتلف أو الضرر بحسب إفادة أهل الاختصاص، سقط عنه ذلك كله ولا يُكلَّف بما لا يطيق

 

تم نسخ الرابط