ماحكم الاكتفاء بشراء لحم جاهز بدلاً من ذبح خروف في العقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم عمل عقيقة للطفل المولود من خلال شراء لحم جاهز من الجزار وتوزيعه كوجبات للفقراء بدلاً من ذبح خروف، نظراً لضيق الأحوال المادية.
وأوضح ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن العقيقة في أصلها عبادة قائمة على الذبح والنحر، إحياءً لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين فداه الله بذبح عظيم، وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذبح عن الحسن والحسين.
وأشارأمين الفتوى إلى أن السنة أن يُذبح شاة عن البنت أو شاتان عن الذكر في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين من الميلاد، ثم يُقسم اللحم إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للفقراء، وثلث للأقارب، وثلث لأهل البيت.
وأضاف أن من يشتري لحماً جاهزاً ويقدمه للفقراء مأجور على فعله، لكنه لم يصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عين السنة في العقيقة هي الذبح نفسه تقرباً إلى الله، وليس مجرد توزيع اللحم.
وبيّن الشيخ أن من لم يتمكن من الذبح لضيق ذات اليد فلا شيء عليه، ولا يُلام على ذلك، لكن إذا وسّع الله عليه لاحقاً فالأفضل أن يخرج العقيقة حتى لو كبر الولد، بل ويجوز للإنسان أن يخرج عن نفسه عقيقة إذا لم يفعلها له والداه عند ولادته.
وأكد أمين الفتوى أن القادر الذي يترك العقيقة يُعد مقصراً في سنة مؤكدة، أما غير المقتدر فمعذور حتى يقدر الله له الرزق.
https://youtu.be/ZaMS_CCSnt8?si=KukxWM1Zakvm1VsA
هل العملات الورقية من الأجناس الربوية؟.. يسري جبر يجيب
وقال الدكتور يسري جبر، من ، إن النبي ﷺ بيّن في حديث عبادة بن الصامت وجود ستة أجناس ربوية، وهي: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، التمر بالتمر، الزبيب بالزبيب، والملح بالملح، وأن التعامل بمثل هذا النوع من التجارة يجب أن يكون "مسلاً بمثل يداً بيد"، وأن أي زيادة أو استزاد تعد ربا.
تجنب التضييق على الأمة
وأضاف الدكتور جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن العلماء اختلفوا في مسألة القياس على هذه الأجناس، مشيرًا إلى أن ابن حزم وبعض الفقهاء رفضوا القياس لتجنب التضييق على الأمة، فيما رأى المذهب الظاهري والمذاهب الأربعة الشهيرة ضرورة البحث عن العلة لتطبيق حكم الربا على غير هذه الأصناف.
وسيلة للتبادل والاحتفاظ بالقيمة
وأوضح الدكتور جبر أن العلة في الذهب والفضة هي النقدية، أي كونهما وسيلة للتبادل والاحتفاظ بالقيمة، وأن هذا لا يشمل غيرهما من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
وأشار إلى أن العملات الورقية الحديثة بعد سنة 1972، بعد إزالة الغطاء الذهبي وربط الدولار بالبترول، لم تعد تُعتبر أجناسًا ربوية بالمعنى الشرعي، مما أحدث تغييرات في الحكم على التعاملات المالية الحالية مقارنة بفتاوى ما قبل ذلك التاريخ.
آراء المذاهب الفقهية المختلفة
وتناول الدكتور جبر آراء المذاهب الفقهية المختلفة: الأحناف رأوا أن كل ما يُكيل ويُوزن ويُدخر يعتبر جنسًا ربويًا، سواء كان قمحًا أو شعيرًا أو غيره من المكيل والموزون، وأما الشافعية، قالوا إن العلة هي أن يكون المال مطعومًا آدميًا، أي مأكولًا أو مشروبًا، ويُعتبر ربا ما كان قابلًا للأكل أو الشرب عند بني آدم، فيما رأي المالكيةأن يشترط أن يكون المال مطعومًا آدميًا ومختاتا ومدخرًا، أي يمكن حفظه وتخزينه لفترة.