ما الحكم الشرعي في شراب البيرة.. وهل يعد من المحرمات؟

تُثار بين الحين والآخر تساؤلات واسعة في الأوساط الاجتماعية والدينية حول “شراب البيرة”، وهل يعد من المشروبات المباحة أم أنه يدخل في دائرة المحرمات؟
ما الحكم الشرعي في شراب البيرة؟
أكدت دار الإفتاء ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث متعددة تؤكد حرمة كل ما يُذهب العقل ويُسكر، فجاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»، وفي رواية أخرى: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: «كل شراب أسكر فهو حرام».
وجاء أيضًا في صحيح ابن حبان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام»، والفرق هو مكيال يسع ستة عشر رطلًا. وفي سنن الترمذي وأبي داود ورد: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
فهذه النصوص النبوية تدل بوضوح على أن كل شراب يبعث على السكر يُعد خمرًا، وأن قليله وكثيره في التحريم سواء. وبناءً على ذلك، فإن البيرة المعروفة إذا كانت مُسكِرة فهي تدخل في حكم الخمر، ويكون شربها محرمًا شرعًا
الإفتاء تحسم الجدل حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا
تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، وتؤكد دار الإفتاء: أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها، لذا فقد حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل.
حكم تناول مخدر الحشيش
وتابعت: من هذه الأشياء التي حرمها: المخدرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
- أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".
وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
- أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
- أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
هذا، وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.