عاجل

رجل يصلي في محل عمله منفردًا: هل عليه أن يضع سترة أمامه عند الصلاة ؟

الصلاة
الصلاة

من هدي النبي ﷺ أن يجعل المصلي أمامه سترةً تمنع المرور بين يديه أثناء الصلاة، فقد قال رسول الله ﷺ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا» (رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي).

وفي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» (رواه مسلم).

كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).

حكم وضع السترة أمام المصلي

أجمع الفقهاء على أن اتخاذ السترة أمام المصلي سنة مؤكدة، سواء كان إمامًا أو منفردًا، في السفر أو في الحضر، ونُقل عن بعضهم الإجماع في ذلك.
• قال ابن رشد في بداية المجتهد: “اتفق العلماء على استحباب السترة بين المصلي والقبلة، سواء صلى منفردًا أو إمامًا”.
• وقال النووي في المجموع: “السنة أن يجعل المصلي بين يديه سترة من جدار أو عمود أو غيرهما، ويكون قريبًا منها، وقد نُقل الإجماع في ذلك”.
• وقال ابن قدامة في المغني: “يستحب أن يصلي المصلي إلى سترة، ولا نعلم في ذلك خلافًا”.
• وذكر ابن مفلح في المبدع: “يستحب اتخاذ السترة مع القدرة عليها، ولا فرق بين السفر والحضر”.

مذاهب الفقهاء في وضع السترة عند خشية المرور

اختلف الفقهاء في التفصيل:
• الحنفية والمشهور عند المالكية: يرون أن السترة تُستحب فقط إذا خشي المصلي مرور أحدٍ أمامه، أما إذا كان في مكانٍ آمن أو في الصفوف المتقدمة بحيث لا يمر أحد، فلا بأس بتركها. قال المرغيناني الحنفي في الهداية: “لا بأس بترك السترة إذا أُمن المرور”. وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: “المشهور أنه لا تُطلب السترة إلا عند خشية المرور”.
• الشافعية والحنابلة، وقول ثانٍ عند المالكية: قالوا باستحباب اتخاذ السترة مطلقًا، سواء وُجد خوف المرور أو لم يوجد. ونُقل هذا القول عن مالك في العتبية، واختاره اللخمي وابن حبيب. وقال النووي: “السنة أن تكون بين يدي المصلي سترة ويدنو منها”. وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: “تُسن الصلاة إلى سترة، سواء خشي المار أو لم يخشَ، حضرًا كان أو سفرًا”.

تم نسخ الرابط