قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات إعتماد"الإستقالات العمالية " | صور

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 ، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل ، إستنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.. وتضمن "القرار" 9 مواد.. جاء في المادة الأولى:للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله بشرط أن تكون مُوقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة، أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل،وعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الالكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب واثبات تاريخ الاعتماد، و رقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل، وعلى مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.




وجاء في المادة الثانية أنه يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل – بناء على طلبه – أن يطلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية..وقالت المادة الثالثة،أنه على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل، وبيانات العامل، وتوقيعه الشخصي، أو توقيع وكيله الخاص وفي هذه الحالة يجب اثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المشار اليه، ولا يجوز أن تقدم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله بأي حال من الأحوال..وأشارت المادة الرابعة إلى أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة عمله، بحسب الاحوال،وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها وفقاً لأحكام القانون،وعلى جهة العمل أن تبت في الاستقالة خلال المدة المقررة قانوناً وإلا اعتبرت مقبولة بقوة القانون بعد فوات هذه المدة..وجاء في المادة الخامسة ،أنه للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوباً ،ومعتمداً من ذات مكتب علاقات العمل الذي تم اعتماد الاستقالة منه، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن..