38 محكمة عمالية تدخل حيز التنفيذ أول أكتوبر لتسوية النزاعات وحماية حقوق العمال

مع دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، تبدأ المحاكم العمالية المتخصصة، وعددها 38 محكمة موزعة على مستوى الجمهورية، عملها رسميًا في أول أكتوبر المقبل.
بعد تطبيق القانون الجديد.. 38 محكمة عمالية
ووفقًا للمادة 176 من قانون العمل الجديد، تُنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة عمالية متخصصة، بالإضافة إلى دوائر استئنافية في محاكم الاستئناف لنظر الطعون على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، على أن يكون لوزير العدل سلطة تحديد المقار وفق اعتبارات الكثافة العمالية أو ظروف المكان. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة وزارة العدل لتحديث المنظومة القضائية بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وحددت المادة 177 من القانون اختصاص المحاكم العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل بكافة أنواعها، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، إضافة إلى المنازعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها. كما خوّلت هذه المحاكم النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس القومي للأجور، خاصة فيما يتعلق بطلبات أصحاب الأعمال الخاصة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
أما بخصوص القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد، فقد نصت المادة التاسعة على أن المحاكم تحيل من تلقاء نفسها المنازعات التي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية إلى تلك المحاكم بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم إضافية، على أن يلتزم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بقرارات الإحالة. ولا تسري هذه القاعدة على الدعاوى المحجوزة للحكم أو المحكوم فيها قبل العمل بالقانون، كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون المنظورة أمامها قبل تفعيل نظام المحاكم العمالية المتخصصة.
وتشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، كما تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
وتختص المحاكم العمالية:
- الفصل في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين ولوائح العمل.
- نظر قضايا الحقوق التأمينية للعمال والمنتفعين عنهم.
- الفصل في المنازعات المرتبطة بالنقابات العمالية وتشكيلاتها.
- نظر الجرائم الناشئة عن قوانين العمل والتأمينات.
- الفصل في منازعات التنفيذ الخاصة بالأحكام والأوامر العمالية.