عاجل

أكل الصيد بين الحلال والحرام.. شروط وضوابط شرعية يشرحها عالم الأزهر

يسري جبر
يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مسألة أكل الصيد من القضايا التي نظمها الشرع الشريف بضوابط دقيقة، حفاظًا على نقاء الحلال وابتعادًا عن كل ما قد يشوبه شبهة حرام. 

وأوضح أن حديث النبي ﷺ الوارد في شأن ترك ما لم يُسمَّ عليه من الصيد، جاء بإسنادين متصلين عن مشايخنا – جزاهم الله خيرًا – إلى الإمام البخاري في صحيحه، عن الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه، حيث قال: «سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمّي فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أسمِّ عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على الآخر».

اعرف نبيك

وخلال حديثه في برنامج "اعرف نبيك" المذاع على قناة الناس، يوم السبت، بيّن الدكتور يسري جبر أن هذا الحديث يرسخ لقاعدة عظيمة، وهي أن حل أكل الصيد مشروط بشروط كثيرة لا بد من مراعاتها، وأن الأصل في ذلك هو اليقين والاحتياط؛ فإذا وقع الشك في مصدر الصيد أو فيمن تولى عملية الاصطياد، فلا يحل أكله.

وأشار إلى أن معظم الأحاديث المتعلقة بأحكام الصيد وردت عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، لما كان له من خبرة واسعة في هذا المجال، إذ كان يعتمد على الصيد في حياته ورزقه، فكانت أسئلته للنبي ﷺ دقيقة ومفصلة، ما جعلها مرجعًا مهمًّا في هذا الباب.

وأكد أن الشريعة فرّقت بين الصيد الذي يقع بكلبٍ معلَّم، وبين ما يقع بكلبٍ غير معلَّم. فالصيد بالكلب المعلَّم صحيح وحلال، لأنه بمنزلة الآلة التي يستخدمها الصائد، كما يستخدم الجزار سكينه، شريطة أن يذكر الصائد اسم الله عند إرسال الكلب، وألا يأكل الكلب من الصيد حتى يأتي به إلى صاحبه. أما الكلب غير المعلَّم، الذي ينقضّ على الصيد مباشرة ويأكل منه، فلا يحل ما يصيده.

وأضاف الدكتور يسري جبر أن النبي ﷺ وضع قاعدة عامة في هذا الشأن: إذا اختلط الحلال بالحرام قُدِّم جانب الحرام احتياطًا، فقال: «إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على الآخر». وهو ما يعني أن وجود شبهة ولو صغيرة كفيل بإبطال الحل.

كما أوضح أنه إذا كان الصيد قد أُخذ بكلبين معلَّمين لصائدين مسلمين أو كتابيين، وقد سُمّي اسم الله عليه عند الإرسال، جاز أكله، لأن شروط الحِل توفرت. أما إذا شارك معهما كلب بري أو غير معلَّم مجهول المصدر، فلا يحل أكل ما أُخذ، اتساقًا مع القاعدة النبوية الجامعة: "درء الشبهات مقدَّم على جلب المنفعة".

تم نسخ الرابط