درجة الانحراف المسموح بها عن القبلة لتعديل الصفوف.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الانحراف المسموح به عن سَمْت الكعبة المشرفة يصل إلى 45 درجة يمينًا أو شمالًا، موضحةً أن المطلوب من المسلم الذي لا يرى عين الكعبة أن يتوجه إلى جهتها، وليس إلى عينها مباشرة، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144].
وأوضحت الدار في فتوى رسمية أن المسجد الذي تنحرف قبلته بمقدار 13 درجة فقط يظل اتجاهه صحيحًا شرعًا، ولا يلزم تغييره، لأن الانحراف المذكور يقع داخل الحد المسموح به شرعًا.
ما المقصود باستقبال القبلة ؟
وأشارت الفتوى إلى أن استقبال القبلة واجب في الصلاة، والمقصود به التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، وإلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، وإلى مكة المكرمة لمن كان خارجها. واستشهدت الدار بما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي».
وأضافت أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون أن من كان بعيدًا عن الكعبة يكفيه التوجه إلى جهتها، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، وهو ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، حيث أخرج الإمام مالك وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أقوالًا متطابقة في هذا المعنى.
وبيّنت دار الإفتاء أن الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة صوري وليس حقيقيًّا، إذ يتفق الجميع على أن الانحراف اليسير لا يضر، وأن صلاة الصفوف الطويلة التي تتجاوز سمت عين الكعبة صحيحة بالإجماع، طالما أنها تتجه إلى الجهة الصحيحة.
كما شددت الفتوى على أن الأصل في فقه العبادات والمعاملات هو حمل أفعال المسلمين على الصحة ما دام لها وجه معتبر، وأنه لا يصح إلزام الناس بتغيير اتجاه القبلة إذا كان متوافقًا مع أحد الآراء المعتبرة، خصوصًا إذا كان هذا هو المعمول به في الأمصار على مر العصور.
واختتمت دار الإفتاء ببيان أن تحديد جهة القبلة لأهل المدينة وما في حكمها يكون بين المشرق والمغرب، وهو ما يعادل 90 درجة، وبالتالي فإن ربع الدائرة وهو 45 درجة يمينًا أو شمالًا يعد حد الانحراف المسموح به، مؤكدة أن الانحراف بمقدار 13 درجة يظل ضمن هذا النطاق الشرعي المعتبر.