عاجل

حلق شعر المولود الذكر والأنثى.. حكمه وهل يجب التصدق بزنته ذهبًا أو فضة؟

حلق شعر المولود الذكر
حلق شعر المولود الذكر والأنثى

يتساءل كثير من الآباء والأمهات عن حكم حلق شعر المولود سواء للذكر أو الانثى، حيث من نعم الله تعالى على عباده: نعمة الولد، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49].

حكم التصدق بزنة الشعر ذهبًا أو فضة

وقالت دار الإفتاء: نعمة الولد هي نعمة عظيمة تستدعي شكر المولى سبحانه وتعالى عليها، ومن صور الشكر على هذه النعمة: العقيقة عن الولد، وحلق رأسه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمتهما؛ فعن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ غُلامٍ رهينةٌ بعقيقته تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» رواه أبو داود، وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مع الغلام عقيقةٌ، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» أخرجه البخاري.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري": [ووقع في حديث عائشة عند الحاكم: "وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى"، ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني: "ويُماط عنه الأذى، ويُحلق رأسُه" فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب: "ويماط عنه أقذاره" رواه أبو الشيخ].

وممَّا يُفهم من الحكمة من حلق شعر المولود والتَّصدُّق بقيمة وزنه ذهبًا أو فضة أن الحلق فيه نظافة وتطهير مما يكون قد علق به من شوائب أثناء الولادة، ويرمز التَّصدُّق بزنة الشعر ذهبًا أو فضة إلى شكر نعمة الله تعالى، وإيصال الخير إلى الغير على جهة التعاون والتكافل، وكل ذلك على رجاء حصول البركة في المولود في مستقبل أيامه وحياته.

حكم حلق الشعر للمولود في سابع ولادته

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة إلى أن حلق شعر المولود الذكر يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة لمن قَدر عليه مستحب؛ لعموم الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وذهب الحنفية إلى أنه مستحب، وقيل: مباح، وليس بواجب ولا سنة؛ إذ السنة عندهم أعلى رتبة من المستحب؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، بخلاف المستحب والمندوب فلم يواظب عليه وإن رغَّب فيه، وهما مترادفان عند الجمهور. ينظر: "التحرير" للكمال ابن الهمام، و "شرح جمع الجوامع" للعلامة جلال الدين المحلي مع "حاشية العطار".

قال الإمام محمد بن شهاب الدين البزازي الكردري في "الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية" في فقه الحنفية: [والعقيقة عن الغلام وعن الجارية، وهو ذبح شاة في سابع الولادة، وضيافة الناس، وحلق شعره مباح لا سنة ولا واجب].

وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار": [يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضةً أو ذهبًا، ثم يَعِقُّ عند الحلق].

وقال الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل": [و) ندب حلق رأس المولود في اليوم السابع، و(التصدق بزنة شعره) ذهبًا، أو فضةً، عق عنه أم لا، قبل العق عنه، وإن لم يحلق تحرى وتصدق به].

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب": [(فصل يستحب) لمن ولد له ولد (أن يحلق له يوم السابع) لما مر أول الباب (بعد الذبح) كما في الحاج، (و) أن (يتصدق بوزن الشعر ذهبا)].

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني": [ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، ويسمى؛ لحديث سمرة. وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن].

آراء الفقهاء في حكم حلق شعر المولودة الأنثى

في خصوص حلق شعر المولودة الأنثى -وهو محل السؤال- اختلف الفقهاء على قولين:

الأول: أنه لا فرق في استحباب حلق شعر رأس المولود والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة بين المولود الذكر والأنثى، فكما يستحب حلق شعر الذكر يستحب كذلك حلق شعر الأنثى، وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية في المشهور والشافعية؛ لعموم حديث سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه السابق، ولما رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

ووجه الدلالة: أن هذه الأحاديث لم تفرق بين الذكر والأنثى، والأذى: هو شعر الرأس، وهو عامٌّ في كليهما، كما نقله الشوكاني عن ابن سيرين في "نيل الأوطار".

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار": [يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضةً أو ذهبًا، ثم يَعِقُّ عند الحلق].

وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" بحاشية العدوي: [(وإن حلق شعر المولود) ذكرًا كان أو أنثى (وتصدق بوزنه من ذهب أو فضةٍ فذلك مستحب) على المشهور؛ لما في "الترمذي" من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَقَّ عن الحسن بكبش، وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزناه فكان درهمًا أو بعض درهم»].

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": [يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل؛ ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى، هكذا قاله أصحابنا].

والقول الثاني: أن استحباب الحلق خاص بالمولود الذكر ولا يشمل الأنثى، وهو ما ذهب إليه الحنابلة، فلا يستحب عندهم حلق شعر الأنثى عند ولادتها، بل نصُّوا على كراهية الحلق في حقها.

قال الإمام الحجاوي الحنبلي في "متن الإقناع": [ويحلق رأس ذكر لا أنثى يوم سابعه، ويتصدق بوزنه وَرِقًا].

وقال العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي في “الإنصاف”: [(ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يوم السابع) وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في "الروضة": ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة أكيدة، وإن فعله فحسن. والعقيقة هي السنة، تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، وقدمه في "الفروع"، وقال الأزجي في "نهايته": لا فرق في استحباب الحلق بين الذكور وللإناث. قال: ولعله يختص بالذكور إلا الإناث يكره في حقهن الحلق].

المختار للفتوى في هذه المسألة

المختار للفتوى هو استحباب حلق شعر المولود يوم سابعه ذكرًا كان أو أنثى والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه، إلا إذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى، فتركه حينئذ أفضل؛ إذ الضرر ممنوع، ودفع المفسدة أولى من تحصيل المنفعة، وحينئذ يُقدَّر وزن الشعر ويُتصدق بزنته.

قال العلامة ابن النجار الحنبلي في "شرح الكوكب المنير" [ويرجح أيضًا ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة، والحظر لدفع المفسدة، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء].

وقال العلامة محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" عند بيان حكم من تعذر عليه حلق شعر المولود في اليوم السابع: [وإن لم يحلق تحرى وتصدق به].

تم نسخ الرابط