قانون رعاية المريض النفسي يحدد عقوبات سوء المعاملة.. الحبس يصل إلى 3 سنوات
حدد قانون رعاية المريض النفسي عقوبات قانونية لمواجهة سوء معاملة المرضى أو إهمالهم، إلى جانب تجريم الأفعال التي تعرقل تنفيذ أحكام القانون أو تعوق الجهات المختصة عن أداء مهامها الرقابية.
وتنص المادة 46 على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في عدد من المخالفات المرتبطة برعاية المرضى النفسيين وحمايتهم.
وتشمل هذه المخالفات تمكين مريض خاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من الهروب، أو مساعدته على ذلك، أو إخفاءه مع العلم بحالته، كما تمتد العقوبات إلى عرقلة أعمال التفتيش التي يجريها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أو الأشخاص المفوضون قانونًا بإجراء التفتيش.
وتجرّم المادة كذلك الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها الجهات المختصة لأداء مهامها، أو تقديم معلومات غير صحيحة مع العلم بذلك، فضلًا عن الإبلاغ كذبًا وبسوء قصد عن إصابة شخص بمرض نفسي، بما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات بحقه دون أساس صحيح.
وفيما يتعلق بسوء المعاملة داخل مؤسسات الرعاية، تنص المادة 47 على معاقبة كل شخص مكلف بحراسة مريض نفسي أو تمريضه أو علاجه، إذا أساء معاملته أو أهمله على نحو يسبب له آلامًا أو أضرارًا.
وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين. وإذا أسفرت إساءة المعاملة عن إصابة المريض بمرض أو إصابة أو إعاقة في جسمه، فقد تصل عقوبة الحبس إلى 3 سنوات.